responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 403


وثانيا : فبالحلّ بما يمكن أن يتصيّد ممّا أشرنا آنفا ، وهو أنّ الأفراد الخارجيّة ليست إلَّا الطَّبيعة الموجودة المتشخّصة ، وبعد صيرورة الطَّبيعة الخارجيّة ملكا لأحد تتبعه الخصوصيّات لا محالة ، إلَّا أنّها ليست ملحوظة على سبيل الجزئيّة في ماهية ما يقوّم الملكيّة ، أعني العنوان الكلَّي ، فالخصوصيّة أيضا مملوكة بالتّبع من باب المقدّمة ، ولذا نقول بتعيين حقّ المشتري في الموجود ، لو لم يبق من الصّبرة إلَّا صاع ، فيما لو اشترى صاعا كلَّيا منها .
والحاصل : أنّ الصّبرة الموجودة بعد فرض كونها بتمامها منطبقة على الكلَّيين ، أعني ما ملكه البائع وهو طبيعة ما عدا الصّاع وما ملكه المشتري وهي طبيعة الصّاع ، فهو لها بخصوصيّاتها على سبيل الاشتراك على النّحو المتقدّم لا على نحو الإشاعة ، ولكنّ الخصوصيّات ليست من مقوّمات ملك أحد منهما ، بل كلّ فرد يفرض منهما بحيث ينطبق على أحد من الكلَّيين يصحّ أن يجعل مصداقا ، فتأمّل فإنّ المقام في غاية الدقّة .
إذا عرفت ما ذكرنا فنقول : إنّه لا خفاء في أنّه لو تلف بعض الصّبرة التي قبضها ، يحسب على كلّ منهما في الصّورة الأولى ، إذ المفروض صيرورة حقّه مشاعا بالقبض ، ومعنى الإشاعة على ما ذكرنا سابقا أنّ له في كلّ جزء يفرض جزء بالنّسبة إلى حقّه ، والظَّاهر أنّ هذا التّعبير كناية عن أنّ الملك المشاع شيء واحد مرتبط بشخصين ، فليس أحد منهما مستقلَّا في ملكيّة جزء ، وكيف كان ، فالتّالف نسبته إليهما على حدّ سواء ، وهذا ممّا لا إشكال فيه ، كما أنّه لا إشكال في كون التّالف من مال البائع في الصّورة الثّانية ، لما عرفت من أنّ نسبة المشتري إليها بعد القبض كنسبته إليها قبل القبض ، فكما أنّ تلفه قبل القبض من مال البائع فكذلك بعد القبض ، لعدم تعيين حقّ المشتري في شيء من الخصوصيّات بنحو من الأنحاء .
نعم ، يبقى الإشكال في الصّورة الثّالثة ، ولكنّ الظاهر فيها أيضا أنّه محسوب عليهما ، حيث أنّ نسبتها إليهما على حدّ سواء ، فاختصاص أحدهما بالتّالف دون

403

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست