نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 404
الآخر ترجيح من غير مرجّح ، فهذه الصّورة والصّورة الأولى مشتركان في هذا الحكم ، فقبض الكلَّي على هذا النّحو بمنزلة قبض الفرد المشاع حكما . هذا ، وليتنبّه المتأمّل فيما ذكرنا على دفع الإشكال عن مسألة الاستثناء ، إذ لا فرق عند التّحقيق بين أن يكون المبيع صاعا من صبرة موجودة ، أو مجموع الصّبرة إلَّا صاعا منه ، في أنّ اختيار التّعيين بيد البائع ، ضرورة أنّ المفروض في مسألة الاستثناء أنّ البائع أيضا لم ينقل إلى المشتري إلَّا ما عدا الصّاع الموضوع لنفسه ، لا أنّه انتقل أوّلا تمام الصّبرة إلى المشتري حتّى يحتاج تملَّك الصّاع إلى نقل مستأنف من المشتري إليه ، بل لعلّ كونه كذلك في عقد واحد لا يعقل إلَّا بأن يجعل الصّاع جزء من الثّمن ، وعلى هذا فيصير ما انتقل إلى المشتري أيضا كلَّيا معنونا بعنوان ما عدا الصّاع ، وإن لم يصرّح بهذا اللفظ ، بل استثناء الصّاع الكلَّي ملازم لصيرورة ما انتقل إلى المشتري كلَّيا ، ضرورة أنّ أيّ صاع أفرز البائع ودفع المشتري ما عداه يكون مطابقا لحقّه ، فليس له إلزام البائع على خصوصيّة أخرى ، بأن يلزمه على أخذه فردا آخر غير ما أفرزه أوّلا ، وأداء ما عداه . وهذا ظاهر للمتأمّل ، بل لا سترة فيه أصلا ، إذ لا نرى فرقا بعد مراجعة الوجدان بين أن يبيع البائع أربعة أصوع أو خمسة أو ستّة من صبرة يكون مجموع صيعانها عشرة في أنّ ما في نفس البائع في تلك الأمثلة شيء واحد ، بمعنى أنّ مقصوده في جميعها بيع مقدار من المجموع ، وإبقاء مقدار آخر منه لنفسه . غاية الأمر أنّه يختلف تعبيره في أداء المقصود بالنّسبة إلى الأمثلة ، فمتى لم يبلغ النّصف يعبّر بقوله « بعتك صاعا أو صاعين » أو غير ذلك ، وإذا بلغ النّصف يصرّح النّصف غالبا ، إذا جاوز النّصف يعبّر بلفظ الاستثناء غالبا ، فكما أنّ له تعيين المبيع في المثال الأوّل ، فكذا له ذلك في غيره من غير فرق ، لاتّحاد الدّليل كما لا يخفى ، وعلى هذا فلو أقبض مجموع الصّبرة وسلَّمه إلى المشتري ، لا يخلو الحال عن الصّور الثّلاثة المتصوّرة في قبض الكلَّي ، بل لا يبعد دعوى أنّ الغالب ممّا يتحقّق في الخارج كونه من القسم الأوّل ، أعني ما كان الإقباض فيه معيّنا لحقّه في الفرد المشاع ، ولعلّ كونه
404
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 404