responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 402


الثّابت في الصّبرة الموجودة أمانة عنده ، إلَّا أنّ القبض ، وإيصال الحقّ إليه بهذا النّحو لا يؤثّر في تشخيص حقّه وتعيينه في ضمن فرد من الأفراد . ولهذا ليس بعد القبض منع المالك عن التصرّف في المصاديق أصلا ، ما لم يؤدّ إلى إتلاف مجموع الصّبرة ، بحيث لم يبق له مقدار ما يتعيّن به حقّه ، فحاله بعد القبض وقبله سواء .
ثالثها : أن يدفع إليه المجموع ، بعنوان كونه أداء لحقّه الواقعي على ما هو عليه ، من غير تعيينه في خصوص شخص مع بنائه على سلب اختيار التّعيين عن نفسه ، بحيث تكون نسبته إليها كنسبة شخص ثالث قد ابتاع منه ما عدا الصّاع بعنوان الكلَّية ، فبعد قبول المشتري لها منه على هذا النّحو يكون مجموع الصّبرة مشتركا بينهما لا على نحو الإشاعة ، بل بمعنى أنّ كلَّا منهما مالك لجزء منها على نحو الكلَّية .
وبعبارة أوضح : أنّ كلَّا منهما بعد تبانيهما على هذا المعنى مالك لطبيعة متحصّلة في ضمن الصّبرة ، متصادقة على كلّ فرد يفرض منها ، موافقا لما يملكه كلّ منهما ، ومقتضى هذا المعنى عدم جواز تصرّف المالك بعد ذلك في الأفراد كالمشتري ، لصيرورة ملكه أيضا كليّا ، فلا يجوز لأحد منهما الاستقلال بالتصرّف إلَّا بإذن الآخر .
إن قلت : فعلى هذا يجب أن لا تكون الأفراد الموجودة في الخارج ، المشار إليها بالإشارة الحسّية ملكا لأحدهما ، وهذا غير معقول .
قلت أمّا أوّلا : فبالنّقض بما لو باع الصّبرة المشتملة على عشرة أصوع على عشرة أنفس مثلا ، كلّ صاع منها لشخص بعنوان الكلَّية ، ومن المعلوم أنّه لا يجوز إنكار الصّحة في المثال بعد تسليم جواز بيع الكلَّي ، كما أنّه لا يجوز الالتزام ببقاء الخصوصيّات على ملك المالك الأصلي بعد بيع العشرة أصوع ، لأنّ الخصوصيّات لا تنفكّ عن الطَّبائع الموجودة ، حتّى تبقى على ملك المالك ، بعد انتقال الطَّبائع بحذافيرها ، غاية الأمر أنّها لم تلحظ فيها حال البيع بعنوان الجزئيّة ، كما تقرّر فيما سبق ، فما يندفع به الإشكال عن المثال نلتزم فيه فيما نحن فيه أيضا .

402

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست