responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 401

إسم الكتاب : حاشية كتاب المكاسب ( عدد الصفحات : 555)


الظَّاهر الأوّل ، وما ذكره المصنّف رحمه اللَّه من أنّ مقتضى معناه العرفي هو المقدار المقدّر بصاع ، وظاهره حينئذ الإشاعة ، لأنّ المقدار المذكور من مجموع الصّبرة .
ففيه : أنّ كون مقتضاه بحسب المتفاهم العرفي كذلك مسلَّم ، إلَّا أنّ تنزيل هذا المعنى على الإشاعة ممنوع ، لأنّ هذا المعنى مفهوم كلَّي يصدق على جميع مصاديقه ، بمعنى أنّ كلّ مقدار يفرض من تلك الصّبرة مقدّر بصاع ، سواء كان ذلك المقدار مفروزا أو مشاعا ، فهو مصداق لهذا المفهوم ، فإرادة خصوص الفرد المشاع من هذا المفهوم يحتاج إلى اعتبار زائد يدلّ عليه اللَّفظ ، وهو مفقود في المقام كما لا يخفى .
قوله : « وإن قبض في ضمن الباقي بأن قبضه البائع مجموع الصّبرة . » [1] .
أقول : إقباض الكلَّي في ضمن المجموع يتصوّر على وجوه ثلاثة :
أحدها : أن يدفع إليه الصّبرة ويتعيّن حقّه في المجموع على سبيل الإشاعة ، فتكون الصّبرة على هذا الفرض بعد القبض مشتركا بينهما على نحو الإشاعة ، وبذلك يتعيّن حقّ المشتري في الفرد المشاع ، وليس له الامتناع عن القبول ، لما عرفت من أنّ حقّ التّعيين للمالك ، وليس للمشتري إلَّا مطالبة نفس الطَّبيعة ، وهي تؤدّى بأداء كلّ فرد ، سواء كان مفروزا أو مشاعا ، فيجب عليه القبول ، نعم له مطالبة القسمة كما في جميع الأملاك المشاعة .
ثانيها : أن يدفع إليه المجموع على أن يكون أمانة عنده ، بحيث يكون حاله بعد القبض كحاله قبله من غير إلغائه اختيار التّعيين ، الثّابت له بمقتضى العقد ، فيكون مقصوده كونها أمانة لديه حتّى يعيّن حقّه متى أراد ، وهذا وإن كان مقتضاه وصول حقّه الواقعي على ما هو عليه بعنوان الكلَّية ، لعدم معقوليّة كون ما هو حقّ واقعيّ له



[1] كتاب المكاسب : 197 سطر 7 .

401

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست