نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 392
أنّ كونها ربويّة بحسب الظَّاهر من المسلَّمات ، بل لعلّ بعض الأخبار أيضا ناصّة بذلك . وإن قلنا بكونها موزونة ، للزم أن لا يصحّ المعاوضة عليه إلَّا بعد علم المتعاقدين بمقدارها ، مع أنّ السّيرة قد استقرّت على عدم التّعيين . ودعوى : كون المقدار فيها معلوما عند الأغلب ، ممّا يكذّبها الوجدان السّليم ، ضرورة عدم معلوميّة مقدار أغلب الفلوسات إلَّا للأوحدي من النّاس ، ومع ذلك لا يتأمّل أحد من المتشرّعة في صحّة المعاملة بعد العلم بمقدار قيمتها . ويمكن التفصّي عن الإشكال ، بناء على إناطة الحكم مدار الغرر ، بدعوى انتفاء الغرر في تلك الموارد ، ولو مع الجهل بالمقدار ، ضرورة أنّ الملحوظ في الأثمان عند العرف والعقلاء انّما هو معرفة مقدارها بحسب القيمة لا بحسب الوزن ، ولهذا لا يعدّ الاقدام عليها إقداما على المعاملة الغرريّة ، هذا إذا قلنا بأنّ المناط الغرر شخصيّا كان أو نوعيّا ، لما عرفت من ارتفاعه بعد العلم بمقدار الماليّة في الأثمان ، ضرورة أنّ المقصود فيها نوعا هو تحصيل مقدار من المال بملاحظة القيمة ، لا من حيث خصوصيّتها ، وعلى هذا فيفارق الحكم في هذه المسألة بالنّسبة إلى بعض المصاديق مع الحكم في مسألة الرّبا ، لأنّ مناط البطلان فيها مطلق التّفاضل في العوضين إذا كانا من جنس واحد ، إذا كان مكيلا أو موزونا من حيث الطَّبيعة ، ومقتضى ذلك تحقّق الرّبا في الدّراهم والدّنانير ، ولكن لا يتوقّف صحّة بيعهما على معرفة الموزون ، لعدم إناطة ارتفاع الغرر فيها بذلك . وامّا لو قلنا بأنّ التّعيين شرط تعبّدي ففي التفصّي عن الإشكال إشكال ، اللهم إلَّا أن يلتزم بكفاية التّعيين الإجمالي ، بمعنى أنّ العلم بانضباط مقدارها بحسب النّوع بحيث لا يتخلَّف عنها في الغالب ، كما هو المتعارف في الدّراهم والدّنانير بعد معرفة صفتها وجنسها بالمشاهدة ، وإحساس ثقالتها كاف في تعيين المقدار . وبعبارة أخرى : أنّ علمهما بأنّ الدّرهم المحسوس المشاهد له وزن معيّن عند
392
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 392