responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 391

إسم الكتاب : حاشية كتاب المكاسب ( عدد الصفحات : 555)


يدور مداره في الموارد الجزئيّة ، بل المتّبع هو الغرر النوعيّ ، بمعنى أنّها تدلّ على نفي المعاملات الَّتي تكون بحسب نوعها غرريّة ، هذا إذا استندنا في الحكم المذكور بحديث نفي الغرر ، وامّا لو استندنا فيه بالأخبار المتقدّمة ، فيمكن الالتزام بالبطلان في جميع الموارد تعبدا ، وان لم تكن غرريّة .
ولكنّ الإنصاف انّ حمل الأخبار على التعبّد المحض ، لا يخلو عن بعد ، بل لعلَّه لحكمة نفي الغرر في الشّريعة ، لا لأجل كونهما في أنفسهما في البيع ، ويفصح عن ذلك ظهور قوله عليه السّلام « فإنّه لا يصلح معه مجازفة » في أنّ مناط النّهي ارتفاع المجازفة ، لا لأنّهما من التعبديّات في هذا المقام فلاحظ .
وعلى هذا فمقتضى الرّوايات أيضا جواز المعاملة في الأمثلة المذكورة ، والظاهر أنّه بعد فرض عدم صدق الغرر لا يصدق عليها أنّها مجازفة ، أو الظَّاهر كونهما متساويين في الصدق ، وعلى هذا فيدور البطلان مدار الغرر الشّخصي .
ولكنّ الإنصاف أنّ الالتزام بذلك في غاية الإشكال كما ذكره المصنّف ، حيث أنّ ظاهر كلمات الأعلام ، وفاقا لظاهر بعض الأخبار على الموارد المشتملة على الغرر ، وإن أمكن لكونها الغالب في الموارد ، إلَّا أنّه خلاف المتبادر ، بل لعلَّه خلاف مقاصدهم ، فالقول بكون التعيّن شرطا تعبديّا ، ولو لحكمة سدّ باب المنازعات لا يخلو عن وجه .
وكيف كان ، فيشكل الحكم في الفلوسات المتعارفة من نحو الدّراهم والدّنانير ، حيث أنّ السّيرة قد استقرّت على عدم التّعيين من حيث الوزن ، والاكتفاء فيها بالعدّ ، بعد معرفة مقدار قيمتها ، مع أنّها بحسب الظَّاهر ليست من المعدود في شيء ، ولذا يتحقّق فيها الرّبا لو بيعت بجنسها بلا إشكال وتأمّل .
والحاصل : أنّ أمر الدّراهم والدّنانير وما شابههما في غاية الصّعوبة ، لأنّه إن قلنا عدديّة بعد صيرورتها كذلك ، وخروجها عن كونها موزونة ، باحداث بعض الأوصاف فيها ، كما في الثّوب المنسوج من الغزل مثلا ، للزم أن لا تكون ربويّة ، مع

391

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست