responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 390


فكأنّ المعاملة الغرريّة عندهم ما كانت الجهالة عندهم أزيد من هذا المقدار الَّتي يتعذّر التحرّز عنه في معاملاتهم ، كأن يكون نفس العوضين مجهولا من حيث الذّات أو الوصف أو المقدار لو أمكن التّعيين فيها ، فلو ورد عليهم النّهي عن البيع الغرري ، لا ينصرف إلى أذهانهم هذا النّحو من المعاملات ، بل المتبادر عندهم ما كانت الجهالة فيه أزيد من هذا المقدار المتعسّر ، نظير بيع الملامسة والمنابذة وغيرها من الأنواع المتعارفة في هذا الزّمان أيضا في بعض البلاد ، على ما قيل .
وامّا البيع الذي تكون القيمة السوقيّة فيه مجهولة فلا ، ولعلّ الحكمة في ذلك صعوبة الاطَّلاع على الأشياء ، بل تعذّرها غالبا فلم يعتدّوا بالتّعيين فيها ، ولم يعدّوا المعاملة التي لم يتعيّن فيها القيمة من المعاملات الغرريّة ، وعلى هذا فصدق المعاملة الغرريّة عندهم أخصّ من صدق نفس الغرر . ومن المعلوم أنّ النّهي متعلَّق ببيع الغرر بنفسه ، فتأمّل .
ومحصّل ما ذكرنا : أنّ حديث نفي الغرر يدلّ على اعتبار الكيل والوزن فيما يكون معرفة مقدار البيع من المقاصد العقلائيّة بحسب النّوع ، إذ مع الجهل يكون مقدما على ما لا يأمن ترتّب المقصود على معاملته ، وهذا غرر عرفا ، فلا بدّ حينئذ من التعيّن امّا بالكيل أو الوزن دفعا للغرر ، وهذا انّما يعتبر في المكيل والموزون ، وامّا في غيرهما فيكفي فيه المشاهدة أو العدّ في المعدودات ، ضرورة عدم اعتبار أزيد من ذلك عند العرف في نفي صدق الغرر ، وإلَّا لزم أن تكون المعاملة الواقعة فيما بينهم غرريّة عندهم في غير المكيل والموزون ، وهذا بيّن الفساد .
ثمّ أنّ مقتضى ما ذكرنا دوران البطلان مدار الغرر ، بحيث لو فرض اندفاع الغرر في مورد بغير الكيل والوزن ، كما إذا كان للمتعاقدين حدس قويّ لا يتخلَّف غالبا ، أو بيع مقدار من الطَّعام بمساويه في الوزن بدون العلم بمعرفة الوزن ، لكان اللازم علينا الالتزام بالصحّة .
نعم يمكن أن يقال إنّه يستفاد منها بأنّ الغرر حكمة لتشريع الحكم لا علَّة حتّى

390

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست