responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 389


نعم المعتبر في الأثمان كالدّرهم والدّينار هو معرفة مقدار الماليّة دون مقدار الثّمن ، ولهذا لا يعدّ الجهل بوزن الدّرهم مع العلم بقيمته غررا ، كما سنوضّحه عن قريب إن شاء اللَّه ، فافهم وتأمّل حتّى يتّضح حقيقة الحال ، فان تعيين مصاديق الغرر من المهمّات في هذه الأبواب بأسرها ، هذا .
ويمكن أن يقال : بعد تسليم صدق الغرر عرفا ، حال الجهل بالقيمة السّوقيّة تفصّيا عن الإشكال الوارد في المقام ، المقتضي لبطلان البيع حينئذ ، مع أنّه لا يلتزم به أحد على الظَّاهر ، أنّه لا دليل على بطلان مطلق البيع المشتمل على الغرر ، بل الرّواية لا تدلّ إلَّا على بطلان كلّ بيع يسمّى في العرف بيعا غرريّا ، إذ ربّ معاملة تكون مشتملة على غرر في الجملة ، ولا يعدّ مع ذلك معاملة غرريّة .
توضيحه : إنّا بعد ما راجعنا العرف وتفحّصنا معاملاتهم ، وجدناها في أغلب الموارد مشتملة على غرر في الجملة ، ولو من جهة من الجهات ، مع أنّ صحّتها عند أهل العرف ممّا لا ينكر ، وكأنّها من الضروريّات حتّى التجأ العلماء رحمهم اللَّه في تصحيح ذلك بجعل ما يتسبّب الغرر منها في كثير من توابع المبيع ، كما يقولون في أسّ الحائط من أنّه من توابع المبيع ، مع أنّ التفرقة بينه وبين ظاهر الحائط ، بجعل الأوّل تابعا والثّاني جزء لا يخلو عن تأمّل ، مضافا إلى أن جعله من التوابع غير موجب لخروج المعاملة عن كونها غرريّة ، لو فرض اتّصافها بها ، على فرض كونها جزء ، ضرورة تقسيط الثّمن عليه ، إذ ليس حاله أدون من الأجل ، وقد صرّحوا بأنّ للأجل قسطا من الثّمن ، ولا نعني بكون الثّمن مقسّطا عليه ، كون بعض منه بحذائه ، حتّى يقال إنّه على هذا الفرض جزء من المبيع ، بل المقصود أنّه ملحوظ حال التّقويم ، بمعنى أنّ الثّمن الكذائي انّما هو بإزاء هذا الشيء المتّصف بكونه كذلك ، بحيث لولا ذلك الوصف الملحوظ حال التّقويم ، يتسرّى إلى المتّصف ، فيكون لأجله المبيع مجهولا . إلَّا أنّ هذا المقدار من الجهالات الَّتي هي لا بدّ منها في أغلب المعاملات ، بحيث لا يمكن التحرّز عنها ، وان كان في حدّ ذاته خطرا ، ولكنّه لا تعدّ المعاملة لأجلها عندهم غرريّة ،

389

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست