responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 388


بكونه مساويا لها في القيمة ، يكون مقدّما على معاملة غرريّة ، لكونه في خطر من ترتّب المقصود عليها ، فمعرفة جنس المبيع عرفا من المقاصد العقلائيّة في نوع المعاملات ، لاختلاف الأغراض المتعلَّقة بتحصيل الأجناس المختلفة ، فالإقدام على المعاملة حال الجهل ، إلغاء لما هو المقصود من المعاملات بحسب النّوع ، فأصل هذه المعاملة غرريّة عند العرف ، لكونها إشرافا على انتفاء ما هو المعتبر عندهم في المعاملات ، وعدم تعلَّق غرض الشّخص الخاصّ بتشخيص الخصوصيّة ، لا ينفع في سلب الاتّصاف عند العرف ، ونظير معرفة الجنس في كونها من المقاصد العقلائيّة ، من دون ملاحظة كونها ممّا يتشخّص به مقدار الماليّة معرفة مقدار العوضين في المقدّرات ، حيث أنّها أمر معتنى به عندهم ، إذ به يتقدّر ما يحتاجون ، ويتحصّلون منها بمقدار حاجتهم ، فان منهم من يحتاج إلى حقّة حنطة أو شعير مثلا ، فيحصّل هذا المقدار قضاء لحاجته ، فغرضه من التّقدير تحصيل مقدار الحاجة ، لا معرفة مقدار القيمة .
فما يتوهّم : من أنّ وضع التّقدير إنّما هو لأجل معرفة قيمة المقدّر .
لعلَّه فاسد : فان من يحتاج إلى طعام يشبعه ، لا يقصد بالبيع معرفة قيمة المبيع من حيث هي ، وإنّما يقصد تحصيل مقدار يشبعه لا غير ، وأكثر المعاملات العرفيّة من هذا القبيل ، أعني ممّا يقصد بها دفع الحاجة المتعلَّقة بشخص المبيع .
وكيف كان ، فالحاصل انّ تعيين المقدار في المقدّرات في حدّ ذاتها من المقاصد النوعيّة في المعاملات ، وليس ذلك لأجل تشخيص قيمته السّوقية ، وعلى هذا يكون الاقدام عليها مع الجهل بالمقدار غررا ، لكونه إشرافا على ما هو في عرضة نقض الغرض ، وهذا خطر عرفا .
فتحصّل ممّا ذكرنا : أنّ الغرر وجودا وعدما يدور مدار العلم بحصول ذات المبيع ، وانّه ما هي من حيث الذّات ، وكم هو من حيث المقدار ؟ وامّا قيمته السوقيّة فهي أمر خارج لا اعتداد بها في هذا المقام .

388

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست