responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 386


ظهور الغبن .
وامّا فساد أصل المعاملة فلا أظنّ أحدا يلتزم بذلك ، وكيف لا وأكثر معاملة النّاس كذلك ، إذ قلَّما يعلم المشتري بالقيمة واقعا ، بحيث لا يتحمّل الزّيادة والنّقصان ، في غير ضروريات التعيّش مثل الحنطة والشّعير واللحم ، وإن شئت فاختبر نفسك ، هل تعلم بالقيمة في كثير من المعاملات التي تتّفق في غير الضروريّات ، بل فيها أيضا لو لم تكن في البلاد المعظَّمة الَّتي يكون سعر الأشياء فيها معيّنا .
وكيف كان ، فلا إشكال في صحّة تلك المعاملات ، وبعد ظهور الغبن يثبت خيار الغبن ، ولازم ما ذكر بطلان المعاملات المشتملة على الغبن رأسا ، كما أنّ مقتضاه صحّة ما لو لم يعلم من أوصاف المبيع إلَّا قيمتها ، كما لو علم بأنّ ما في الحبّ قيمته عشرة دنانير ، ولكن لا يعلم أنّه من جنس الحنطة أو الشّعير أو البقل أو غير ذلك .
ومعلوم أنّه مخالف لسيرة الفقهاء قطعا ، فتدبّر .
ويكشف عن عدم اعتبار العلم بالقيمة ، وعدم كون مناط الغرر ذلك ، عدم اشتراط العلماء ذلك في عداد الأوصاف المعتبرة ، وعلى هذا فالمهمّ معرفة الأوصاف التي تتّصف المعاملة بكونها غرريّة عند الجهل بها ، وقد عرفت إجمالا أنّ الجهل بالقيمة ليس منها .
فنقول : قد تقرّر فيما سبق أنّ الغرر هو الخطر ، وقد عرفت فيما سبق أنّ الجهل بالحصول ، وكذا الجهل بالصّفة في الجملة ، موجب لاتّصاف المعاملة بكونها غرريّة ، امّا اتّصاف الجهل بالحصول بذلك ، فوجهه واضح ، وامّا بالصّفة فلا يكون كذلك إلَّا إذا كانت تلك الصّفة مقصودة من العمل ، فيكون الاقدام عليه مع عدم الوثوق بحصول ذلك المقصود - أعني وجود تلك الصّفة - خطرا بالنّسبة إلى مقصوده ، فتتّصف المعاملة لأجل كون ذلك الوصف مقصودا من العمل بكونها غررية .
إذا عرفت ذلك فنقول قد أشرنا فيما سبق انّ حديث نهي الغرر لا يدلّ إلَّا على

386

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست