responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 385


فلو قلنا بأن اخباره طريق شرعيّ لتعيين المقدار ، تخرج المعاملة عن كونها جزافا ، ضرورة كونه حينئذ بمنزلة الاستصحاب وغيره من الأمارات ، في صحّة الاعتماد عليها ، لتشخيص المبيع ، وفي صورة المخالفة يتدارك بالخيار ، كما في استصحاب الأوصاف السّابقة .
هذا إذا كان الاخبار طريقا شرعا ، وامّا لو لم يكن كذلك إلَّا في صورة الائتمان ، كما هو مدلول هذه الرّواية ، على هذا الاحتمال فلا يخرج البيع باخباره عن كونه جزافا لو اشتراه كائنا ما كان ، فمقتضى الرّواية بطلانه حينئذ ، ويدلّ بالفحوى القطعي على البطلان حال انتفاء الأخبار ، ولكن يشكل ذلك بعدم كون المفهوم معمولا به بحسب الظَّاهر ، حيث ظاهرهم - كما نسب إليهم - جواز الاعتماد بإخبار البائع في تعيين المقدار ، ولو لم يكن أمينا ، فلا يجوز الاستناد لفحواه ، كما لا يخفى .
قوله : « فإنّه لا يتصوّر هنا غرر أصلا مع الجهل بمقدار كلّ من العوضين » [1] انتهى .
أقول : ظاهر كلام المصنّف ، بل صريحه أنّ المناط في صدق الغرر هو الخطر في صدق المعاملة من حيث مقدار ماليّة شيء من العوضين ، أعني قيمته السوقيّة ، فيدور البطلان على هذا مدار الجهل بها ، بحيث لا يعلم أنّ قيمة كلّ منهما معادل للآخر ، لو لم يقم إجماع في المسألة ، بحيث يعلم منه كون الغرر حكمة للتّشريع لا علَّة للحكم ، حتّى يتبع الموارد الشخصيّة ، وهذا بحسب الظَّاهر - كما اعترف به المصنّف - مخالف لظاهر الأصحاب ، مع أنّه لا ينطبق على القواعد أصلا ، ضرورة صحّة بيع ما لا يعلم قيمته السوقيّة ، لو كان معلوم الوصف ، من حيث الجنس والمقدار ، وغيرها من الأوصاف الَّتي ذكروها في صحّة شرائط البيع ، غاية الأمر أنّه يثبت الخيار بعد



[1] كتاب المكاسب : 190 سطر 25 .

385

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست