responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 384


وامّا أوّلا : فلإمكان منع المفهوم في مثل المقام ، بدعوى ظهوره في كون السّؤال عن جواز الاكتفاء بالكيل السّابق حال غيبة المشتري ، في مقام تفريغ الذمّة أم لا بدّ من اعتباره بالكيل بعد البيع حال كونه حاضرا .
وتوضيحه : أنّ الكرّ على ما قيل اسم لمقدار خاص من الطَّعام ، نظير الوزنة والمنّ والحقّة ، فيكون مراد السّائل بحسب الظَّاهر أنّه بعد ما عيّنته وميّزته في الخارج ، ويقول المشتري « أعطيته بكيله » يعني بحسب ما كيّلته وعيّنته ، المسألة عن أنّه هل يجوز الاكتفاء بذلك الكيل في مقام تفريغ الذمّة وتسليم المبيع أم لا ، فيقول الإمام عليه السّلام « إذا ائتمنك فلا ضير فيه » ، وليست هذه القضيّة ونظائرها مسوقة لبيان المفهوم ، بل هي من قبيل المكالمات العرفيّة ، من غير ملاحظة المفهوم فيها ، وكون الحكم على هذا المعنى بديهيّا غير موجب لرفع اليد عن ظاهر الرّواية وارتكاب التأويل فيها ، إذ صدور مثل هذه السّؤالات عن الأئمّة عليهم السّلام ليس بعزيز كما لا يخفى على المتتبّع في الأخبار ، بل لا حاجة في تصديق ذلك إلى تتبّع الأخبار أيضا ، ضرورة كون السّائلين من الأئمّة عليهم السّلام مثل عوامنا الذين يسألون الأحكام من علمائنا ، وقد نراهم كثيرا ما يسئلون عن مثل هذه المسائل .
وثانيا : سلَّمنا كونها سؤالا عن جواز الاعتماد على أخبار البائع ، وكونها طريقا شرعا لمعرفة تعيين مقدار المبيع ، فتدلّ الرّواية على الصحّة عند الائتمان .
وحينئذ نقول إنّ البيع بعد الأخبار يتصوّر على قسمين :
تارة : يقول البائع بعد اخباره بكون المشاهد كرّا من الطَّعام « بعتك هذا الكرّ من الطَّعام » .
والظَّاهر أنّه لا إشكال في صحّة هذه المعاملة ، سواء ائتمنه أم لا ، ضرورة عدم صدق الجزاف ، ووقوع البيع على المعيّن ، غاية الأمر أنّه لو تبيّن خلاف ما أخبره فله الخيار ، كما لو خرج المبيع ناقصا أو معيوبا كما لا يخفى .
وتارة : يقول بعد اخباره بكونه كرّا « بعتك هذا الطَّعام » .

384

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست