responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 379


الرّواية الأولى . فتكون من قبيل التّفسير بالمعنى بزعم المستدلّ ، بدعوى ظهورها في العلَّية ، مع أنّها في الصّلح غير منجبرة بالعمل ، أنّ حكومتها على دليل الصّلح غير معلومة ، بل لا يبعد دعوى حكومة أدلَّة الصّلح عليها .
والسرّ في ذلك ظهور الفرق فيما بينه وبين المعاملات الأخر من نحو البيع والإجارة وغيرهما ، حيث أنّ حكمة تشريع الصّلح بحسب الظَّاهر إنّما هو قطع الخصومة ، ورفع اليد عن الحقوق الثّابتة لكلّ من المتخاصمين ، فهو بحسب المفهوم لا يدلّ إلَّا على التّسالم والتّصالح ، ولازمه بحسب المصداق الخارجي انتقال مال المصالحة من كلّ إلى الآخر ، فليس المعاوضة فيها بحسب الجعل الأوّلي مقصودا أوليّا ، وأنّما هو أمر تطفّلي يتّبع المقصود الأوّلي ، أعني وقوع التّصالح بينهما في الخارج ، وما ترى أنّه قد يقع البيع والإجارة بلفظ الصّلح ، فليس هذا منافيا لما ذكرنا ، ضرورة أنّه ليس المقصود من تشريعها التّوسعة في ألفاظ البيع أو الإجارة ، بل لعلّ الباعث على تشريع الصّلح في نظر الشّارع ، إنّما هو جعل عقد به يقطع النزاع ويرتفع الخصومة ، كما يفصح عن ذلك مفهوم لفظها ، ألا ترى أنّ منهم من اشترط فيما سبق الخصومة ، وليس ذلك إلَّا لما رأوا من ظاهر لفظه وكثرة وقوعه في موارد الخصومة .
ومن المعلوم أنّ أغلب الموارد التي يتحقّق فيها التّشاجر يكون الحقّ فيها مجهولا ذاتا أو مقدارا ، فانتفاء الغرر فيها بحيث يساوق البيع والإجارة الواقعة بلفظ الصّلح ، مع كون المقصود الأوّلي فيها النقل والانتقال ، فإنّما هو صلح صوريّ ، وقد قلت أنّ المقصود من جعلها ليس وقوعها في هذا المورد .
ولأجل ما ذكرنا يمكن أن يدّعى أنّ نسبة دليل الصّلح إلى نفي الغرر كنسبة نفي الغرر إلى سائر المعاوضات ، بدعوى أنّ دليل نفي الغرر ، كما أنّه ناظر إلى أدلَّة البيع والإجارة وغيرهما فيدلّ على فسادها حال كونها غرريّة ، كذلك دليل الصّلح ناظر إلى الموارد المجهولة القابلة لأن يتحقّق فيها النّزاع . فعلى هذا لا يصحّ أن يرتفع فيها

379

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست