responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 378


بمقتضى عموم العلَّة المستفادة منها ، وبما ذكرنا من كونه من المسلَّمات عند الأصحاب ، ظهر لك وجه آخر للحكم بالفساد .
توضيحه : أنّه يعلم من تمسّك العلماء في أبواب العقود نفي الغرر ، وتسالمهم على ذلك ، أنّ الإجماع منعقد على فساد كلّ معاملة غررية ، إلَّا إذا دلّ دليل خاصّ على الصحّة ، أو في مورد خاص ، كما لو كان مال المصالحة مجهولا وقد تعذّر تعيينه .
والحاصل : أنّ من تتبّع كلماتهم يعلم أنّ بناءهم في المعاملات ليس على رفع اليد عن قاعدة نفي الغرر ، إلَّا لدليل مخصّص ، فيكون الأصل فساد المعاملة الغرريّة ، ولا بدّ في إثبات الجواز من الدّليل ، وهو منفيّ في مطلق الصّلح ، فليقتصر في الخارج على المتيقّن ، أعني صورة تعذّر التّعيين .
ومنها : ما أرسله الشّهيد رحمه اللَّه في إجارة المسالك عن النّبي صلَّى اللَّه عليه وآله أنّه نهى عن الغرر ، وهو بإطلاقه يدلّ على فساد الصّلح الغرريّ ، فليقتصر في الخارج على القدر الثّابت ، وضعف الرّواية منجبر بعمل الأصحاب ، واشتهاره فيما بينهم .
هذا غاية ما يمكن أن يستدلّ بها على اشتراط القدرة على التّسليم ، وتعيين مال المصالحة في صورة التمكَّن .
وفيه : منع استظهار العلَّية منها أوّلا ، وعلى فرض التّسليم فيرد عليه ما سنورده على الاستدلال بالمرسلة .
وامّا إجماع العلماء على القاعدة بحيث يصلح للاستدلال فيما نحن فيه ، فغير مسلَّم ، والقدر المتيقّن من القاعدة ثبوتها في المعاملات اللازمة الغير المبتنية نوعا على المسامحة .
وبعبارة أخرى : ثبوت القاعدة إنّما هو في غير الصّلح ، وامّا عمومها بحيث يشمل الصّلح ممنوع ، والسرّ في ذلك ما سنذكره عن قريب إن شاء اللَّه تعالى .
وامّا الجواب عن الرواية : فبعد تسليمها ، والغضّ عن عدم الوثوق بكونها رواية مستقلَّة مغايرة للرّواية الأولى ، لاحتمال السّقط وكونها تفسيرا لما يستنبط من

378

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست