نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 380
الغرر ، لكونه مناقضا للغرض . هذا كلَّه مع أنّ جواز الصّلح في كلّ مورد يتعذّر فيها التّعيين أو يتعسّر مسلَّم ، فلا بدّ على فرض تسليم الشّمول من التزام التّخصيص بالنّسبة إلى بعض الموارد دون بعض ، وهذا لا يخلو عن بعد . والحاصل : أنّ حكومة دليل نفي الغرر بعد الغضّ عن المناقشات على أدلَّة الصّلح غير معلومة ، لو لم ندّع العلم بخلافها ، أعني حكومة أدلَّة الصّلح على عموم نفي الغرر . وكيف كان فلا يصحّ التمسّك بها في بطلان الصّلح . هذا كلَّه مضافا إلى صحّة الاستدلال للجواز بما في الصّحيح عن الباقر والصادق عليهما السّلام انّهما قالا : « في رجلين كان لكلّ واحد منهما طعام عند صاحبه لا يدري كلّ منهما كم له عند صاحبه ؟ . فقال : كلّ واحد منهما لصاحبه لك ما عندك ولي ما عندي . فقال : لا بأس بذلك » [1] . والمناقشة فيها : باحتمال كونه محمولا على صورة التعذّر أو التعسّر ، ممّا لا وجه له ، بعد ظهور كونه سؤالا عن حكم المسألة ، لا عن مورد خاص . وتوهّم : كونه إبراء محضا لا صلحا . مدفوع : بظهوره في وقوع التّصالح والتّباني بينهما ، بأن يتجاوز كلّ منهما عن الحقّ الثّابت له في ذمّة الآخر ، على أن يتجاوز الآخر عمّا في ذمّته ويرفع اليد عنه ، وليس المعنيّ بالصّلح عندنا إلَّا هذا ، نعم يفيد فائدة الإبراء في خصوص المورد ، وهذا لا يقتضي كونه إبراء حقيقة كما لا يخفى .