responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 380


الغرر ، لكونه مناقضا للغرض .
هذا كلَّه مع أنّ جواز الصّلح في كلّ مورد يتعذّر فيها التّعيين أو يتعسّر مسلَّم ، فلا بدّ على فرض تسليم الشّمول من التزام التّخصيص بالنّسبة إلى بعض الموارد دون بعض ، وهذا لا يخلو عن بعد .
والحاصل : أنّ حكومة دليل نفي الغرر بعد الغضّ عن المناقشات على أدلَّة الصّلح غير معلومة ، لو لم ندّع العلم بخلافها ، أعني حكومة أدلَّة الصّلح على عموم نفي الغرر .
وكيف كان فلا يصحّ التمسّك بها في بطلان الصّلح .
هذا كلَّه مضافا إلى صحّة الاستدلال للجواز بما في الصّحيح عن الباقر والصادق عليهما السّلام انّهما قالا :
« في رجلين كان لكلّ واحد منهما طعام عند صاحبه لا يدري كلّ منهما كم له عند صاحبه ؟ .
فقال : كلّ واحد منهما لصاحبه لك ما عندك ولي ما عندي .
فقال : لا بأس بذلك » [1] .
والمناقشة فيها : باحتمال كونه محمولا على صورة التعذّر أو التعسّر ، ممّا لا وجه له ، بعد ظهور كونه سؤالا عن حكم المسألة ، لا عن مورد خاص .
وتوهّم : كونه إبراء محضا لا صلحا .
مدفوع : بظهوره في وقوع التّصالح والتّباني بينهما ، بأن يتجاوز كلّ منهما عن الحقّ الثّابت له في ذمّة الآخر ، على أن يتجاوز الآخر عمّا في ذمّته ويرفع اليد عنه ، وليس المعنيّ بالصّلح عندنا إلَّا هذا ، نعم يفيد فائدة الإبراء في خصوص المورد ، وهذا لا يقتضي كونه إبراء حقيقة كما لا يخفى .



[1] وسائل الشيعة : ج 11 باب 5 ص 445 .

380

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست