responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 377


عرفت أنّ الأقوى عنده بطلان هذا البيع ، فكيف يوجب ذلك لأن يرفع اليد عن ظاهر الدّليل .
وثانيا : انّ إطلاقه ليس متعرّضا إلَّا لحال البائع الذي ليس عنده المبيع ، فيدلّ على لغويّة المبيع له ، بحيث لا يصلح للتأثير له بوجه من الوجوه ، سواء ملكه بعد أم لا ، فلا ينفي بالنّسبة إلى غير البائع أصلا ، لعدم كونه متعرّضا لحال الغير ، فلا مانع من أن يدلّ دليل على أنّ هذا العقد الواقع من غير المالك ، الذي كان لغوا بالنّسبة إلى عاقده ، لو تعقّب بإجازة مالكه ، لكان مؤثّرا بالنّسبة إليه ، كما لا يخفى .
وامّا بيع الرّهن وغيره من الموارد المذكورة ، لو سلَّم صحّته فإنّما هو لدليل خاص ، كما سنتكلَّم في بعضها عن قريب ، فلا بدّ من أن يخصّص به هذه الرّواية ، ولا محذور فيه .
قوله : « فهل يلحق بالبيع الصلح . » [1] .
أقول : الأقوى عدم اشتراط القدرة على التّسليم في الصّلح ، وجواز المصالحة على المجهول مطلقا ، وما يمكن أن يكون مستندا للمنع بعد تسليم صدق الغرر عليها أمور :
ومنها : استظهار علَّية الغرر للنّهي عن البيع ، فيما روي عن النّبي صلَّى اللَّه عليه وآله أنّه « نهى عن بيع الغرر » [1] ، فيتعدّى من البيع إلى كلّ معاملة غرريّة .
ويؤيّده كون الحكم عند الأصحاب من قبيل المسلَّمات ، بحيث لا ينكره أحد منهم ، بعد تسليم صدق الغرر في معاملة ، فلعلّ مدركهم في ذلك استفادة العلَّية من الرّواية .
وعلى هذا فنقول : إنّ الصّلح فيما نحن فيه غرريّ ، فهو منفيّ في الشّريعة ،



[1] كتاب المكاسب : 188 سطر 20 .
[1] وسائل الشيعة : ج 17 باب 40 ص 448 .

377

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست