نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 377
عرفت أنّ الأقوى عنده بطلان هذا البيع ، فكيف يوجب ذلك لأن يرفع اليد عن ظاهر الدّليل . وثانيا : انّ إطلاقه ليس متعرّضا إلَّا لحال البائع الذي ليس عنده المبيع ، فيدلّ على لغويّة المبيع له ، بحيث لا يصلح للتأثير له بوجه من الوجوه ، سواء ملكه بعد أم لا ، فلا ينفي بالنّسبة إلى غير البائع أصلا ، لعدم كونه متعرّضا لحال الغير ، فلا مانع من أن يدلّ دليل على أنّ هذا العقد الواقع من غير المالك ، الذي كان لغوا بالنّسبة إلى عاقده ، لو تعقّب بإجازة مالكه ، لكان مؤثّرا بالنّسبة إليه ، كما لا يخفى . وامّا بيع الرّهن وغيره من الموارد المذكورة ، لو سلَّم صحّته فإنّما هو لدليل خاص ، كما سنتكلَّم في بعضها عن قريب ، فلا بدّ من أن يخصّص به هذه الرّواية ، ولا محذور فيه . قوله : « فهل يلحق بالبيع الصلح . » [1] . أقول : الأقوى عدم اشتراط القدرة على التّسليم في الصّلح ، وجواز المصالحة على المجهول مطلقا ، وما يمكن أن يكون مستندا للمنع بعد تسليم صدق الغرر عليها أمور : ومنها : استظهار علَّية الغرر للنّهي عن البيع ، فيما روي عن النّبي صلَّى اللَّه عليه وآله أنّه « نهى عن بيع الغرر » [1] ، فيتعدّى من البيع إلى كلّ معاملة غرريّة . ويؤيّده كون الحكم عند الأصحاب من قبيل المسلَّمات ، بحيث لا ينكره أحد منهم ، بعد تسليم صدق الغرر في معاملة ، فلعلّ مدركهم في ذلك استفادة العلَّية من الرّواية . وعلى هذا فنقول : إنّ الصّلح فيما نحن فيه غرريّ ، فهو منفيّ في الشّريعة ،
[1] كتاب المكاسب : 188 سطر 20 . [1] وسائل الشيعة : ج 17 باب 40 ص 448 .
377
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 377