responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 374


المناقضة ، خصوصا بعد ملاحظة ما سنذكره في توضيح المقام ، وهو انّ ماهية الوقف على ما عرفتها سابقا متضمّنة للحبس ، ومشتملة على التأبيد ما دام وقفا ، إذ لا معنى لحبسيّة العين إلَّا منعها عن طروّ التغيّرات عليها .
إلَّا أنّه بعد تشخيص متعلَّق الوقف يرتفع إشكال المنافاة من البين ، فإذا قال الواقف « وقفتها عليهم من جميع التصرّفات ، وحبستها عليهم إلَّا عن هذا التصرّف » فهذه العين موقوفة من جميع الجهات إلَّا من هذه الجهة ، وعدم كونها موقوفة من هذه الجهة غير موجب لصحّة سلب اسم الوقف عنها ، والأحكام منوطة على الصّدق العرفي .
والحاصل : أنّ المالك مسلَّط على أنحاء التصرّف في ملكه ، وللعين جهات مختلفة يمكن أن يكون مالكها ممنوعا عن التصرّف في ملكهم ، وقد أقرّه الشّارع على ذلك المنع ، وأجرى الحكم على حسب ما أوقفه . ومن المعقول أن لا تكون هذه العين محبوسة من بعض الجهات ، إلَّا أنّ ملك الجهات مختلفة ، فمنها ما لا يتحقّق حقيقة الوقف إلَّا بالمنع من التصرّف في تلك الجهة ، مثلا لو لم يمنعهم عن التصرّف فيها من حيث شخصه ، بل الزم عليهم إبقاء ماليّتها ، بحيث يجوز لهم تبديلها مطلقا ، وإبقاء ثمنها في ضمن شخص آخر ، بحيث ينتفع به البطون ، لا يصدق على شخص العين أنّها موقوفة ، بل يصحّ سلب الاسم عنها ، فلا يتحقّق موضوع الوقف حتّى يجري عليه أحكامه ، فليس تعلَّق الوقفيّة بتلك الجهة مصحّحا لحمل الوقف عليها .
وهل يؤثّر إنشاء الواقف في هذا الغرض أم لا ؟
موقوف على تجويز صحّة تعلَّق الوقفيّة لا بخصوص الشّخص ، وهو ممنوع .
وامّا إذا منعهم عن التصرّف في شخص العين مطلقا ، إلَّا في حالة من الحالات كخوف الخراب مثلا ، فلا ينافي ذلك صدق الوقفيّة عليه ، خصوصا بعد إلزامهم بإبقاء النّوع .
وامّا مع عدمه ، ففيه تأمّل في الصّدق المزبور كما سنوضّحه إن شاء اللَّه .

374

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست