responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 373


أنّ اللَّه جلّ جلاله خارج عن الموضوع كما لا يخفى .
والحاصل : جواز التمسّك بذلك أنّما هو في كلّ مورد التزم شخص بشيء على نفسه ، وأمّا مجرّد التزامه على الغير ، من دون التزام ذلك الغير فلا ، فالاستدلال به إنّما يتمشّى بالنّسبة إلى خصوص حقّ الواقف ، وعلى الموجودين من الموقوف عليهم أن يحقّق منهم القبول ، وعلى المعدومين أيضا إن قبل وليّهم ، إن قلنا بثبوت الولاية في ذلك ، وجواز قبول الالتزامات عليهم إذا كان لهم أصلح ، وامّا بالنّسبة إلى غير ذلك فمشكل .
وقد يذبّ عن الإشكال : بأنّ الحقّ في المقام منحصر في حقّ الواقف ، وامّا حقّ غيره فهو انّما يتفرّع على جعله وإنشائه ، فإذا شرط في ضمن العقد شيئا على الموقوف عليهم . يظاهر كلامه ، فمرجعه إلى تضييق الموضوع ، وإثبات الحقّ الكذائي لهم ، فإذا جوّز مع البطن الموجود مثلا ، فلم يثبت للمعدومين إلَّا ملكيّة شأنيّة معلَّقة على عدم بيع الموجودين ، فلا يعقل مانعيّة حقّهم عن البيع ، لكونه بمنزلة الأصل والدّليل .
هذا تمام الكلام في تأسيس الأصل .
وامّا الكلام في أصل المنافاة :
فالتحقيق أنّ اشتراط تجويز البيع ، عند حصول أمر كزيادة الخراج وغير ذلك من السّوانح ، وتبديل ثمنها بشيء آخر ينتفع به البطون اللاحقة سائغ شرعا ، وليس منافيا لماهيّة الوقف الخارجي ، أعني ما به قوامها وتحقّقها ، بحيث يصدق عليه أنّه وقف ، وإنّما هو مناف لإطلاق الوقفيّة ، لا مطلق الوقف ، وما هو مناف لمطلق الوقف جواز البيع مطلقا ، وامّا مطلق الجواز فلا ، وامّا شرط جواز البيع عند طروّ الحاجة وصرف ثمنها ، فالأقوى أيضا جوازه كما سنوضّحه إن شاء اللَّه .
وما ذكره في هذا المقام وإن كان ممّا يتراءى في بادي النّظر مناقضا لما اخترناه سابقا من أنّ جواز البيع منافيا لماهية الوقف ، إلَّا أنّ التأمّل الصّادق يشهد بعدم

373

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست