responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 372


الشكّ في أصل الحكم الشرعي ، وأنّه هل يجوز لنا أن نشترط في ضمن العقد بمثل هذا الشّرط أم لا ؟ هذا إذا كانت المنافاة من القسم الأوّل .
وامّا إذا كانت من القسم الثاني ، فالظاهر أنّه لا مانع من جواز التمسّك بعموم الوقوف .
وقد يناقش فيه : بأنّه لا بدّ في خروج الوقف المشتمل على شرط مناف لمقتضاه ، فهذا المشكوك لا يعلم اندراجه تحت مدلول المخصّص أو العام ، ولا يجوز التمسّك بالعموم في الشّبهات المصداقيّة على ما هو التّحقيق .
وفيه : أنّ الخارج ليس عنوان المنافي ، بل مصاديقه ، كما هو الشأن في جميع المخصّصات العقليّة .
وبعبارة أخرى : ذات المنافي خارج ، لا ما هو متّصف بهذا الوصف ، فمتى شكّ في كون شخص منافيا ، فقد شكّ في كون العام مخصّصا بالنّسبة إلى هذا الفرد أم لا ؟
والأصل عدمه .
نعم ، جواز التمسّك بعموم « المؤمنون عند شروطهم » في هذا المقام مشكل ، لخروج « ما أحلّ حراما أو حرّم حلالا » عن تحت هذا العموم ، فلا يجوز التمسّك بالعموم فيما شكّ في كونه من إفراد المخصّص له أو العام كما لا يخفى .
وبما ذكر في المقام نقدر على دفع المناقشة على التمسّك بهذا العام أعني قوله « المؤمنون عند شروطهم » فيما كان الشّرط المشكوك منافاته من القسم الأوّل ، فإنّ الأقوى فيه جواز التمسّك به ، وليس الشكّ فيه من التمسّك في الشّبهات المصداقيّة بالتّقريب المتقدّم .
نعم ، قد يناقش في الاستدلال بقوله عليه السّلام « المؤمنون » بطريق آخر ، وهو أنّ المانع عن البيع في المقام ليس منحصرا في حقّ الواقف ، حتّى يرتفع بالتزامه ، إذ تعلَّق حقّ اللَّه تعالى ، وحقّ البطون اللاحقة أيضا مانع ، ولا يجوز التمسّك بالنّسبة إليهم بهذا العام ، لأنّ صحّة الاستدلال موقوف على قبولهم ، وهو منفيّ في المقام ، هذا مع

372

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست