responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 370


ذلك من المنافيات البيّنة في نظر العرف .
وامّا القسم الثّاني : فهو غير موجب لنفي صدق ذلك العقد عليه في نظر العرف ، مثلا لو عقد على امرأة بشرط أن لا يطئها أو غير ذلك من اللوازم المجعولة للنّكاح شرعا لا يرتفع بذلك صدق العقد عليه ، إلَّا أنّهم بعد فهم التّنافي ، بعد أن ظفروا على جعل ، الشّارع يحكمون بفساد ذلك العقد ، لامتناع انفكاك الملزوم عن اللازم ، ولا مصرّح للحكم بفساد الشّرط دون العقد ، لكونهما منشأين بإنشاء واحد ، فالدّليل على بطلان العقد المشترط بما ينافيه ، امتناع الوفاء به ، لاشتماله على المتقابلين ، فهذا الشّرط ، وكذا العقد خارج عن عموم وجوب الوفاء بالعقود ، وكذا « المؤمنون عند شروطهم » ، مع أنّه في القسم الثّاني موجب لتحليل الحرام وتحريم الحلال ، وهذا الشّرط خارج عن تحت العموم جزما ، وحينئذ يبطل العقد لعدم تعلَّق الرّضا به مجرّدا عن هذا الشّرط .
فإذا عرفت ذلك علمت أنّه لو شكّ في كون شيء منافيا لمقتضى العقد ، لعدم معلوميّة معنى العقد على ما هو عليه في الواقع أو لإجمال معنى الشّرط ، فان كان من القسم الأوّل ، بمعنى أن يشكّ في أنّ الشّرط الفلاني هل اعتبر عدمه في ماهية العقد الكذائي ، مثل التأبيد في الوقف ، فحينئذ لا يجوز التمسّك بعموم الوقوف ، وكذا دليل كلّ عقد بالنّسبة إلى الموارد المشكوكة ، لما عرفت من أنّ هذا القسم من الشّرط المنافي مانع عن انعقاد العقد بحيث يصدق عليه عرفا أنّه عقد كذا ، فمرجع الشّك في المنافاة إلى الشكّ في انعقاد العقد وعدمه ، وأنت خبير بأنّه لا يجوز التمسّك حينئذ بدليل إمضاء ذلك العقد ، حيث أنّ إحراز الموضوع شرط في إثبات الحكم .
إن قلت : لا شبهة أنّه لو قال « وقفت هذه الدّار وشرطت عليهم بيعها عند حصول هذا الشّرط » فقد تصوّر معنى الوقف إجمالا وأنشأه بقوله « وقفت » ، إذ لا نرى في وجداننا الفرق بين قوله في هذا المقام وقوله هذا الكلام في مقام خال عن هذا الشّرط ، وليس الإنشاء إلَّا إرادة حصول هذا المعنى في الخارج ، وهذا المعنى بالنّسبة

370

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست