نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 369
العقد عن مقتضاه ، حتّى لا يكون شرطه حينئذ منافيا لمقتضى العقد ، بل المنافاة باقية بحالها ، ولكنّ الشّارع لم يمض إنشائه ، أعني التأبيد بالنّسبة إلى هذا الزّمان . ولا تتوهّم : أنّ حكم الشّارع بجواز البيع يخرجه عن المنافاة واقعا ، حيث أنّ المنشأ شيء يجوز بيعه بحكم الشّارع ، فشرط البيع غير مناف لمنشئه ، لأنّ منشأه ليس إلَّا ما يقتضي التأبيد ، فحكم الشّارع مناف لمقتضى إنشائه ، والشّرط المذكور في ضمنه إنّما يكون موافقا للحكم لا للمنشأ ، فهو كالحكم باق على المنافاة ، فتدبّر . قوله : « ويمكن أن يقال بعد التمسّك في الجواز بعموم الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها والمؤمنون عند شروطهم » [1] انتهى . أقول : ظاهر عبارة المصنّف جواز التمسّك بالرّوايتين ، ولو مع ثبوت المنافاة . وفيه : ما لا يخفى ، لأنّ صحّة الاستدلال بهما على فرض تماميّتهما في الدّلالة إنّما هو فيما شكّ في المنافاة ، وامّا ما علم منافاته فهو خارج عن عمومها قطعا لما سنذكره إن شاء اللَّه تعالى . إذا عرفت ذلك فنقول إنّ التمسّك بهما في صحّة العقد في الموارد المشكوكة المنافاة مطلقا لا تخلو عن مناقشة . توضيحها : يتوقّف على معرفة الشّرط المنافي ، ووجه سببيّة الفساد للعقد : وامّا الشّرط المنافي ، فهو امّا أن يكون منافيا لمدلول العقد ، امّا مطابقة أو تضمّنا أو التزاما عرفيّا ، وامّا أن لا يكون كذلك ، بل يكون منافيا لبعض مقتضياته الثّابتة له بالأدلَّة الشرعيّة بحيث لا ينفكّ فيه . أمّا القسم الأوّل : فهو مانع عن انعقاد العقد عرفا ، ضرورة عدم صدق البيع عند العرف فيما لو قال المالك « بعتك بشرط أن لا تتملَّك » أو « بعتك بلا ثمن » وغير