responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 368


ولا تتوهّم : أنّه من انتقال العرض المستحيل وانّه مناف للقاعدة المبرهنة من أنّ العرض ينعدم بانعدام الموضوع .
إذ لا يدّعى بقاء الأوصاف الخاصّة المتقوّمة بشخص العين بعد انعدام هذا الموضوع ، بل نقول إنّه أمر عرفي قابل للبقاء مسامحة ، مثلا لو تعهّد شخص أن يسكن زيدا في دار خاصّة ، وانهدم الدّار وأسكنه في مكان آخر ، يقولون إنّه وفى بعهده ، مع أنّه لم يتعهّد إلَّا بسكنى هذه الدّار المنهدمة الخارجة عن صلاحية السكنى ، إلَّا أنّ العرف يتسامحون ويزعمون أنّه من آثاره ، وأنّ إسكانه في دار أخرى ، أو في حجرة من داره ، أو حجرته الخاصّة الَّتي يسكن فيها بنفسه ، كلَّها وفاء بذلك العهد متدرجا بمقتضى مراتب التعذّر .
والحاصل : أنّه يمكن إبقاء الوصف بعد ذهاب الموصوف بنحو من المسامحة العرفيّة ، فإذا كان ذلك من مقتضيات عقد لازم يجب الوفاء به ، فافهم وتأمّل .
قوله : « وعن المحقّق الكركي أنّه قال التحقيق . » [1] .
أقول : إنّه أنّا قلنا بأنّ شرط البيع مناف لمقتضى عقد الوقف لكونه مقتضيا للتأبيد ، والبيع ينافيه ، فالتدقيق أن يقال كلّ موضع يقتضي نفس التأبيد ذلك ، صحّ الشّرط ، كما إذا كان البيع وتبديلها إلى ما يصل إلى البطون موجبا لبقاء الوقف بنحو من المسامحة ، لما عرفت من أنّ تأبيد الواقف لما ليس قابلًا للبقاء إلى آخر الأبد ملازم لذلك ، فحينئذ نقول : يصحّ الشّرط لأنّه مؤكَّد لمضمون العقد ، وامّا كلّ مورد ليس كذلك ، بل الجواز إنّما ثبت بحكم شرعيّ تعبّديّ كحاجة أربابه على القول بالجواز .
ففيه إشكال : إذ ورود حكم شرعي مخالف لمضمون العقد لا يوجب خروج



[1] كتاب المكاسب : 171 سطر 34 .

368

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست