responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 367


اللاحقة ، وينتفع به البطن الموجود ، والقدر المتيقّن جواز تبديله إلى المماثل ، وامّا يكون مقدّمة لتحصيل المماثل ، بل تجويز تبديلها بالثّمن ولو مقدّمة لاشتراء المماثل ، مع التمكَّن من التبديل بالمماثل ، بحيث لا يلزم ذلك ضررا في الوقف ، لا يخلو عن إشكال .
والحاصل : أنّ المقدار المعلوم من جواز التبديل هو هذا القسم ، وامّا فيما عداه فاستصحاب المنع محكَّم .
الثاني : أنّ نفس الملكيّة تقتضي ذلك ، كما عرفت في ضمان المثلي والقيمي .
توضيحه : أنّا ولو قلنا بتعلَّق الوقف بخصوص شخص العين ، وأغمضنا عن دعوى كونه من قبيل تعدّد المطلوب ، إلَّا أنّه يستفاد منه تمليك جميع البطون ، إمّا مطابقة ، أو بالتّقريب المتقدّم الذي اخترناه .
وحينئذ نقول : إنّ من أحكام ملكيّة شيء أنّه إذا وجب على أحد أدائه إلى صاحبه أنّه يجب ردّ شخصه أوّلا ، وعلى فرض التعذّر فما هو أقرب إلى ملكه ، وليس للمالك عدم القبول ، ومطالبة شيء آخر كالقيمة في المثلي ، كما حقّقناه مفصّلا في محلَّه .
ومن المعلوم أنّ حقيقة ملك الجميع في الوقف ليس إلَّا ما أنشأه الواقف ، فعند التّعذر يجب على المتولَّي الواجب عليه إيصاله إليهم ، وحفظه عن الضّياع والتّلف مراعاة ما هو الأقرب إلى منشأه ، ولعلّ هذا هو السرّ في تشبّث العلماء بغرض الواقف ، فتدبّر .
الثالث : أنّ أوصاف العين الموقوفة عند التّحليل أجزاء عقليّة ، كما عرفت تفصيلها عند التعرّض لماليّة العين ، فكما يجب إبقاء ذات العين ، وكلّ جزء من أجزائها مستقلَّا ، - ولو حال التعذّر من إبقاء سائر الأجزاء - كذا يجب إبقاء سائر أوصافها بقدر الإمكان ، وما دام شخص العين باقية لا يعقل إبقاء أوصافها منفكَّة عنها ، بل هي تابعة للخصوصيّة وبعد تعذّر الخصوصيّة لا بدّ في إبقائها في موضوع آخر .

367

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست