نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 366
مذهبه فخصّهم بالذّكر من باب الموضوعيّة ، ولا يخفى أنّ تشخيص كلّ من القسمين تابع لما يفهمه العرف في الخصوصيّات الواردة من ظواهر الإنشاءات ، والمتّبع هو ذلك في ذلك الباب . هذا ، ولكنّ الإنصاف عدم جواز الاعتماد بذلك في رفع اليد عن القاعدة المسلَّمة ، من عدم جواز تصرّف الوليّ على خلاف مصلحة المولَّى عليه ، لعدم حصول الاطمئنان بترتّب الغرض ، فضلا عن تعدّد الإنشاء عند التّحليل ، حتّى يثبت به حقّ للواقف ، فيجب تقديمه على حقّ الموقوف عليهم بمقتضى عموم « الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها » حينئذ مقتضى الاحتياط اللازم شراء المماثل ، ما لم يزاحمه حتّى مراعاة الأصلحيّة ، لعدم جواز شراء غيره ، وليس المقام ممّا يجوز فيه التّمسّك بعموم السّلطنة ، كما عرفت سابقا من خروج الوقف بمراتبه عن تحت العموم ، بل لا يبعد استصحاب المخصّص بأن يقال هذه الماليّة كانت ممنوعة عن التصرّف ما دامت متقوّمة بالمبدل ولا يعلم حال تقوّمه بالبدل ، أهو يجوز التصرّف فيها ، أم لا ؟ فيستصحب المنع ، فتدبّر . هذا إذا لم يكن الغير أصلح ، وامّا على فرض الأصلحيّة ففيه إشكال ، بل لا يبعد تقديم حقّ الموقوف عليهم ، لما عرفت من عدم ثبوت حقّ الواقف ، مع أنّه لا دليل على جواز هذا التصرّف ، وعدم اعتبارهم طيب نفسهم في شيء أصلا ، بل قد يتسرّى الإشكال في القسم الأوّل أيضا ، إذ لا منافاة بين عدم ثبوت السّلطنة لهم مطلقا ، واعتبارهم رضاهم في الجملة ، كما يقتضي دليل الطَّيب ، فتدبّر . هذا ممّا ظهر لي من خيرة سيّد مشايخنا أدام اللَّه أيّام إفاضاته في مجلس الدّرس ، ولكن الأظهر لديّ وجوب مراعاة المماثل بقدر الإمكان ، ويدلّ عليه وجوه : الأوّل : إهمال الأدلَّة المجوّزة للبيع ، لأنّها أدلَّة محصورة لا تقتضي شيئا بتجويز مطلق المبادلة ، بل غاية ما يستفاد منها جواز تبديلها بشيء يصل إلى البطون
366
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 366