responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 363


إليه ، فإنشاء الواقف بالنّسبة إلى الجميع على نهج سواء ، إنّما يؤثّر بمقدار قابليّة المحلّ .
هذا كلَّه مضافا إلى أنّه لو بنينا على ذلك لم يبق لنا دليل على جواز البيع حتّى يتشاجر في ثمنه ، لما عرفت من أنّ دليل الجواز ، امّا ملاحظة إنشاء الواقف وغرضه ، وامّا مراعاة حقّه أو حقّ اللَّه تعالى أو حقّ البطون ، والكلّ منتف في المقام ، فاستصحاب المنع محكَّم ، وإطلاق عدم جواز شراء الوقف ناهض .
ودعوى انصرافه عن مثل المقام غير مسموعة ، إذ غاية ما أمكننا من الصّرف ، دعوى ظهوره في صورة استقلال البائع بالبيع ، وإرادة صرف ثمنه في مصارفه . فالمقام على هذا الفرض من أفراده ، وهذا بخلاف ما لو راعى الوليّ مصلحة جميع البطون وباعه ولاية عنهم ، بحيث يبدّله إلى ما يصل انتفاعه إليهم .
اللهم إلَّا أن يتمسّك بما دلّ على حرمة تضييع الأموال ، وفيه تأمّل ، ولازم هذا القول الالتزام بخروج الوقف عن الوقفيّة بعد ذهاب وصف الانتفاع ، وصيرورته ملكا للموجودين ، باع أو لم يبع ، فيتوارثونه مع وجود العين ، ولو وجد الموقوف عليهم بعد ذلك ، ولا أظنّ أحدا يلتزم منهم بذلك ، فتأمّل .
قوله : « وفيه مع عدم انضباط حقّ [1] الواقف » [1] .
أقول : بعد تسليم كون المماثل أقرب إلى مقصود الواقف نوعا ، جواز التخطَّي عنه مشكل ، لما استمرّ عليه طريقة العلماء خلفا عن سلف ، لا يزالون يستدلَّون في هذه الأبواب ممّا كان الأمر فيه موكولا إلى المنشئ فيما أنشأه ، وأنّ الشّارع أمضى على ما اختاره كالوصايا والأوقاف بغرض الواقف ، فكأنّهم استفادوا من دليل الإمضاء ، وأنّ المتّبع هو غرض الواقف ، وإن لم ينطبق إنشائه على تمام غرضه - كما يظهر ذلك لمن تتبّع كلماتهم في باب الوصيّة وهذا الباب في الموارد المتفرّقة -



[1] كتاب المكاسب : 169 سطر 1 .
[1] في كتاب المكاسب : غرض .

363

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست