نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 361
إسم الكتاب : حاشية كتاب المكاسب ( عدد الصفحات : 555)
لينتفع به إلى آخر الأبد مساوق لإنشاء ملكيّته له ، ولا تنفكّ هذه عنها في الوجود الخارجي عند العرف ، وليست الملكيّة إلَّا أمرا اعتباريّا عرفيا ، فإذا كان الانتفاع مقصورا على الجميع ، فلازمه - أعني الملكية - انّما يكون للجميع . هذا على ما اخترناه من عدم دلالة لفظ الوقف بمدلوله اللفظي على التمليك . وامّا إذا قلنا بدلالته عليه لفظا ، وانّ معنى « وقفيّته عليهم » ملكيّتهم جميعا ، فالأمر أوضح ، فلو أغمضنا النّظر عمّا ذكرنا من اقتضاء نفس الملكيّة اشتراك الجميع أيضا ، نلتزم بالاشتراك مراعاة لحقّ اللَّه ، وحقّ الواقف ، وأدلَّة صحّة الوقف ، وإمضاء إنشاء الواقف ، لما عرفت من أنّ ذكر البطون ، واختصاص الجميع بالانتفاع الخاص مع عدم بقاء الشّخص إلى آخر الأبد غالبا ، قرينة نوعيّة على أنّ خصوصيّتها الشخصيّة ملغاة في نظره حال التعذّر ، وأنّه من قبيل تعدّد المطلوب واقعا ، سواء التفت إلى صورة تلفه حين الإنشاء أم لم يلتفت ، إذ ليس الالتفات شرطا في حصول الإنشاء التّبعي وصيرورته من قبيل تعدّد المطلب ، بل يكفي ارتكازه في الذّهن حال إنشائه . هذا كلَّه مضافا إلى ما ذكرنا أخيرا من أنّه لو قلنا بأنّ إنشاء الواقف انّما يعلَّق بشخص العين بخصوصها ، يجب أيضا إبقاء ماليّتها عند تلف الخصوصيّة الماليّة ، كنفس الشخصيّة حتى ينتفع به ذوو الحقوق . وإن شئت قلت : إنّا نقتصر على ظاهر الانشائين ، ونقول إنّ العين الشخصية مملوكة للجميع بمقتضى إنشاء الواقف ، والعقل والعرف يحكم بأنّه لو تعذّر إيصال شخص العين إلى ذوي الحقوق يجب إيصال بدلها إليهم ، وقد يتخيّل في المقام كما ذهب إليه بعض وتردّد فيه آخرون - على ما حكي - أنّ الثّمن انّما يختصّ بالموجودين منهم ، سواء قلنا بكونه معنى التّمليك أو بكون التّمليك من لوازم المنشأ ، نظرا إلى أنّ الوقفية انّما تعلَّقت بخصوص العين ، فتمليك العين على البطون وحبسها عليهم بخصوصياتهم انّما يعلَّق على فرض إمكان الوصول إليهم ، فإنشائه تمليك ما لا
361
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 361