responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 36


سببيّة المعاطاة لإباحة التصرّف مطلقا بحيث يشمل الصّورة المشكوكة ، أو انّها ما دام لم يمنع المالك ؟ ولو قلنا بأنّه من هذا القبيل أعني الشكّ في المقتضي لم يجر الاستصحاب فيه على مختاره قدّس سرّه ، إلَّا أنّ إرجاعه إليه لا يخلو عن تأمّل ، لأنّ المنع على فرض تأثيره مانع عمّا اقتضاه المعاطاة وإلَّا ففي كلّ مورد يشكّ في طروّ المانع يمكن إرجاعه إلى الشكّ في المقتضي بهذا التّقرير ، فافهم .
قوله قدّس سرّه : « إنّ تلف العوضين يلزم » [1] .
أي ملزم للمعاملة المعاطاتيّة التي كانت جائزة ، وهذا لا ينافي كون متعلَّق الشكّ في الجواز موضوع التّراد ، إذ تبعيّته لو كانت متعلَّقة التّراد أيضا لسرى الجواز في أصل المعاملة ، وإلَّا فإطلاق الملزوم مسامحة في التّعبير كما لا يخفى .
قوله قدّس سرّه : « لأنّ تلفه من مال مالكه ، ولم يحصل ما يوجب ضمان كلّ منهما مال صاحبه ، وتوهّم جريان قاعدة الضّمان باليد هنا مندفع بما سيجيء » [1] .
وأراد ممّا سيجيء ، ما ذكره فيما لو تلف أحد العينين ، من أنّ التمسّك بعموم على اليد هنا في غير محلَّه بعد القطع بأنّ هذه اليد قبل التلف لم تكن يد ضمان ، بل ولا بعده إذا بنى مالك العين المأخوذة على إمضاء المعاطاة ولم يرد الرّجوع .
أقول : إنّ هنا أصلين على القول بالإباحة :
أحدهما : جواز تصرّف كلّ من المتعاطيين فيما بيده من مال الآخر بأيّ نحو شاء من التصرّف ، الذي من جملته الأكل والشّرب والإنفاق والإعطاء والبيع وغير ذلك ، كما التزم القائلون بالإباحة .
وثانيهما : قاعدة ( من أتلف مال الغير فهو له ضامن ) ، وهذه القاعدة تشمل ما



[1] كتاب المكاسب : 91 سطر 1 ، وفيه : ملزم .
[1] كتاب المكاسب : 91 سطر 2 .

36

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست