responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 35


مقيّد بعدم الإبطال .
واعلم أنّا قد ذكرنا أنّ الأقوى على فرض القول بالإباحة كونها شرعيّة لا مالكيّة لعدم أذن المالك وإمضائه إيّاها ، ولكنّه قد يظهر من بعض المحقّقين أنّ الإباحة مالكيّة حيث ذكر في وجهها أنّ التّمليك الذي قصده المتعاطيان لازمه الأذن في التصرّف لأنّه لا ينفك عن الإذن ، وبعد حكم الشّارع بعدم حصول التّمليك فلا مانع من جواز التّصرف الذي فهم ضمنا بالالتزام ، فجواز التصرّف مستند إلى أذن المالك لا إلى جعل الشّارع في هذا المقام بخصوصه .
وفيه أوّلا : النّقض بالبيوع الفاسدة حيث أنّهم قائلون بعدم جواز التصرّف في البيع بعد كشف حالها ، فلو كان الإذن المستفاد من التّمليك موجبا لجواز التصرّف وإباحته لكان التصرّف فيها أيضا جائزا لعدم الفرق بينهما .
وثانيا : بالحلّ ، وهو أنّ أذن المالك بعد التّمليك غير معقول ، إذ الفعل الصّادر من المالك انّما هو صيرورة الشّيء ملكا ، وامّا جواز تصرّفه فمن آثار الملكيّة ، ألا ترى أنّه ليس له المنع عن التصرّف بعد جعله ملكا له ، فالإذن بعد التّمليك بمنزلة قوله تصرّف في ملكك وهذا لا يفيد شيئا .
إن قلت : هذا الذي ذكرت أنّه مستفاد من التّمليك يكفي في ثبوت الإذن .
قلنا : بعد النّقض بالبيوع الفاسدة ، أنّ الأذن في التصرّف بزعم كونه ملكا للغير لا يكفي في جواز التصرّف لو كان في الواقع ملكا لمن أذن التصرّف .
قوله قدّس سرّه : « لو سلَّم جريانها » [1] .
لعلَّه أراد إمكان منع إجراء أصالة بقاء الإباحة لإرجاعه إلى الشكّ في المقتضي ، بأن يقال بأنّ الشكّ مستند إلى كيفيّة اقتضاء المقتضي حيث لا نعلم أنّ



[1] كتاب المكاسب : 91 سطر 1 .

35

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست