responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 37


نحن فيه لعمومها ، لصدق إتلاف مال الغير لو أكل المال أو شربه أو باعه وغير ذلك ، ولا منافاة بين مدلولي القاعدتين حتّى يخصّص أحدهما بالآخر ، أو يكون أحدهما حاكما على الآخر ، أو يرجع إلى أصل ، إذ من الجائز أن يجوز التصرّف بشرط الخروج عن عهدته ، إذ مقتضى قاعدة من أتلف أنّه يجب الخروج عن عهدة ما أتلف بأيّ نحو حصل ، فمقتضى الجمع بين الأصلين تحقّق الضّمان بالإتلاف ، ووجوب الخروج عن العهدة ، ولكنّ التصرّف سائغ شرعا من غير حرمة ، وقد عرفت أنّ معنى الضمان الخروج عن عهدة ما أتلف .
وبالجملة : الواجب على المتلف هو الخروج عن العهدة ، ولا شبهة أنّه يجب على هذا الشّخص الخروج عن العهدة ، وخروجه عن العهدة بالإجماع منحصر برفع اليد عمّا أباحه للآخر ، بحيث لو لم ينعقد الإجماع على الانحصار لكان اللَّازم على القائلين بالإباحة الالتزام بوجوب الخروج عن العهدة ببذل المثل أو القيمة لكونهما أقرب من التّالف ، ولكن بعد قيام الإجماع علم أنّ ما في يد كلّ من المتعاطيين من مال الآخر بدل جعلي عن ماله على فرض تلفه بيد الآخر .
فتبيّن ممّا ذكرنا أعني من تعميم الخروج عن العهدة بحيث يعمّ البدل الجعلي أنّه لا داعي لتخصيص القاعدة به مع عدم التّنافي بين مدلوليها ، وإلى هذا أشار المصنّف قدّس سرّه على نحو الاحتمال ، وسيجئ مزيد توضيح لذلك من جريان الأصل ومعارضته وغير ذلك من الأحكام عند الكلام فيما لو تلف إحدى العينين إن شاء اللَّه تعالى .
قوله قدّس سرّه : « ومنه يعلم حكم ما لو تلف إحدى العينين أو بعضها على القول بالملك » [1] .
أي من أنّ الأصل في الملكيّة اللَّزوم ، والمعلوم خروجه عن مقتضى الأصل هو



[1] كتاب المكاسب : 91 سطر 8 .

37

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست