responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 356


فراجع .
ثمّ أنّ لازم هذا الوجه تبعيّة البدل للقيمة ، لكون مطلوبيّتها مقدّمة لحفظه ، بخلاف البدل حيث أنّ القيمة كانت أمرا منتزعا منها فعليّا يجب تبديل البدل ببدل ثالث صونا للقيمة عن النّقصان فتأمّل [1] .
وامّا قوله عليه السّلام : « لا يجوز شراء الوقف » [1] فإنّه وإن أمكن أن يقال بشموله مطلقا ، حتى في صورة لم ينتفع به أصلا ، خصوصا بملاحظة قول السّائل في بعض الرّوايات « فلمّا عمرتها » إلَّا أنّ دعوى الانصراف أيضا ليس كلّ البعيد ، لعدم صلاحية الأرض لخروجها عن قابليّة انتفاع الموقوف بها مطلقا ، بحيث لا ينتفع بها أصلا كالحيوان المذبوح ، حتّى ينصرف إطلاق الحكم إليها .
سلَّمنا عدم الانصراف فيها مطلقا ، إلَّا أنّ الظاهر من هذا الكلام أنّه مسوق لبيان عدم جواز بيع الوقف ، بحيث يكون الثّمن مال البائع ، والمبيع ملكا للمشتري ، إذ المتبادر من بيع الوقف ، ما إذا باع لنفسه ، بحيث يتصرّف في ثمنه كيف يشاء .
وامّا لو اقتضى مصلحة الموقوف عليهم لذلك ، فباع عنهم ولاية ، فلا ينصرف إليه هذا الإطلاق ، مع أنّه لو تمّ دلالته لكان معارضا بما هو أقوى ممّا دلّ على جواز البيع في هذه الصّورة ، من حرمة تضييع الأموال ، ووجوب حفظه ، معتضدا بحكم العقل بقبح التضييع ، وحسن إيصال الحقّ إلى من له الحقّ ، مع أنّك قد عرفت أنّ البيع في هذه الصّورة من لوازم ما أنشأه الواقف ، فيدلّ على لزومه أدلَّة صحّة الوقف ،



[1] وسائل الشيعة : ج 17 باب 17 ص 364 .
[1] وجه التّأمّل : أنّ إبقائها على مرتبة خاصّة ليس لهوا منوطا باختيار المكلَّف ، بل قد عرفت انّها ليست أمرا متأصّلا خارجيّا ، وإنّما هي أمرا منتزعا عن المبدل أو البدل ، فمعنى إبقائها ليس إلَّا تبديل منشأ انتزاعها بما يترتّب عليه غرض الواقف من انتفاع البطون ، والتّبديل لا يكون إلَّا بمنزلة تعميم الموضوع ، وتلبّس البدل لباس المبدل ، فمعنى إبقائها ليس إلَّا إيجادها متقوّما بالبدل على نحو كانت متحقّقة في ضمن المبدل ، لا إبقاء المرتبة الخاصّة المتحقّقة في ضمن المبدل في إحراز منه قابليّته للانتفاع ، فافهم .

356

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست