responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 357


وعموم « الوقوف على ما يوقفها أهلها » [1] .
وامّا استصحاب الوقف فلا مجرى له ، بعد نهوض الدّليل على الجواز ، وعلى هذا فالحكم المذكور ممّا لا إشكال فيه .
وامّا الإجماع بالتّقريب المتقدّم ، فهو أيضا لا ينهض لإثبات المنع بعد قيام الدّليل ، كما لا يخفى .
وقد يتمسّك للجواز في الصّورة المفروضة بعموم ما دلّ على سلطنة النّاس على أموالهم بتقريب أن يقال إنّه يدلّ على جواز تصرّف المالك في ملكه كيف يشاء ، غاية الأمر أنّه مخصّص بالنّسبة إلى العين الموقوفة ، ما دامت باقية على قابلية الانتفاع ، بالإجماع ، والأدلَّة الدالَّة على عدم جواز بيع الوقف ، ولا يصلح شيء منها لتخصيص دليل السّلطنة بالنّسبة إلى الصّورة المفروضة .
ولا يعارضه إطلاق قوله عليه السّلام : « لا يجوز شراء الوقف » [1] ، لما عرفت من منع انصرافه إلى هذه الصّورة ، مع انّه لو سلَّم التعارض ، فالنّسبة بينهما عموم من وجه ، لافتراق الثاني عن الأوّل في الأوقاف الغير المملوكة ، كالمساجد والرّباطات - على القول بكونها تحريرا كالمشاعر - والأوّل عن الثّاني في غير الأوقاف من الأملاك .
ولا ريب أنّ الأخذ بالأوّل أرجح ، وإن كان الثاني أقلّ افرادا لاعتضاده بالعقل وعمل الأصحاب بمضمونه في المقام ، إلَّا عن نادر على ما حكى ، وضعف الثّاني في شموله لهذه الصّورة كما مرّ مرارا .
وفيه أوّلا : أنّه ليس لدليل السّلطنة عموم أزماني حتّى يتمسّك به حال الشّك في سلطنة المالك على ملك خاصّ ، وقد خرج سابقا عن تحت سلطنته قطعا ، بل لا يدلّ إلَّا على سلطنته على جميع أفراد الملك ، فبعد خروج فرد عن تحت العام بدليل



[1] وسائل الشيعة : ج 19 باب 2 ص 175 .
[1] وسائل الشيعة : ج 17 باب 17 ص 364 .

357

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست