نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 354
وامّا كون المنع حكما تعبديّا من قبل الشّارع مستفادا من عموم « لا يجوز شراء الوقف » [1] . وامّا استصحاب المنع السّابق . وامّا الإجماع على عدم الجواز بالتّقريب المتقدّم منّا في تأسيس الأصل . وشئ من تلك الوجوه لا يصلح لأن يكون مانعا في الصّورة المفروضة ، بل أكثرها هو السّبب للجواز على هذا الفرض ، إذ مراعاة حقّ اللَّه تعالى ، وحقّ الواقف والبطون ، يقتضي تبديلها إلى ما ينتفع به البطون ، حتّى لا ينقطع فيضه تعالى عنهم بانتفاعهم من حقّه تعالى وعن الواقف بإفاضة البدل إليه ، كما أنّ إنشاء الواقف أيضا يقتضي ذلك ، لأنّ غرضه من وقفه انتفاع البطون ، وهو لا يحصل بالفرض إلَّا بالتّبديل ، فيجب مراعاة لغرضه . فإن قلت : إنّ كون غرضه انتفاع البطون غير موجب لتقيّد وقفيّة العين الموقوفة من حيث شخصها بما إذا كانت منتفعة بها ، وتعميمه لها بالنّسبة إليها بجميع مراتبه الَّتي ينتفع بها ، بحيث يشمل الأبدال ، إذ خصوصيّة الدّاعي لا توجب صرف الإنشاء عن ظاهره ، أعني وقفيّة هذا الشّيء الخاصّ بخصوصه ، ألا ترى أنّه لو ابتاع شيئا لغرض ، لو لم يترتّب عليه غرضه لا نحكم بفساد البيع ، بأن يقال إنّه أنشأ ابتياع شيء خاص أعني ما يترتّب عليه هذا الغرض ، وامّا ما لم يترتّب عليه ذلك ، فلم يقصد ابتياعه ، وهذا ظاهر لا سترة عليه . قلنا : شأن الغرض ذلك مهما أمكن ، إذ العاقل الشّاعر لا يفعل فعلا لا يترتّب عليه غرضه . وامّا عدم التّقييد في مسألة البيع ، فلأنّ الدّاعي على الشّراء أوّلا وإن كان ذلك ، إلَّا أنّ عدم التمكَّن من التوصّل إليه بحيث ينطبق على غرضه ، حيث أنّه لا يبيع أحد