responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 353


لبيان المصرف ، لا اختصاصهم بالعلقة الخاصّة ، أعني مالكيّة الانتفاع إلى آخر الأبد ، حتّى ينتزع منه مالكيّتهم ، بناء على القول بكونها كالمشاعر . وهذا بخلاف الأوقاف الخاصّة ، فإنّها تدلّ على قصر الانتفاع عليهم إلى آخر الأبد ، وهو مستلزم لتمليكهم إيّاها ، لأجل الملازمة العرفيّة الغير البيّنة ، ولا يتوقّف إنشائها على الالتفات بها ، كما عرفت في توابع المبيع ، فان الوقف في تلك الموارد مساوق لإنشاء الملكيّة ، وليست الملازمة بينهما أمرا بيّنا حتّى يتبادر من اللفظ حين إطلاقه ، بل لا بدّ في فهمها من تصوّر اللازم والملزوم ثمّ الجزم باللزوم ، فافهم .
ولا يذهب عليك أنّ الكلام في هذا المقام فيما يكون ملكا للموقوف عليهم ، لا ما لا يكون ملكا لأحد ، كما صرّح به المصنّف في صدر المبحث ، وحينئذ فنقول :
الأقوى جواز بيع العين الموقوفة في الصّورة المفروضة ، وهي أن يخرب الوقف بحيث لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه ، لقيام المقتضي وارتفاع المانع ، لأنّه عين مملوكة قابلة لأنّ تقابل بالثّمن ، والمانع المتصوّر في بيع الوقف :
امّا تعلَّق حقّ اللَّه تعالى به وكون بيعه تقوية له .
وامّا كونه متعلَّقا لحقّه لاشتراط قصد التقرّب فيه .
وكون بدله عليه تعالى ، وكونها صدقة جارية في سبيله ، يقتضي إفاضة بدله عليه ما دامت تلك العين موقوفة ، فكأنّ الموقوف عليهم ينتفعون ما دامت العين باقية في ملك اللَّه تعالى ، وليست ملكيّته تعالى لذلك على نحو سائر أملاكه ، وكونه سبحانه مالك الرّقاب ، بل لها نوع خصوصيّة نظير حقّه المتعلَّق بالخمس .
وامّا تعلَّق حقّ الواقف ، لأنّ تفويت المحلّ موجب لانقطاع الفيض منه تعالى عليه بحذائه .
وامّا تعلَّق حقّ سائر البطون عليه :
إمّا لكونه منافيا لما أنشأه الواقف ، من كونها موقوفة حتى يرث اللَّه الأرض فيمنعه أدلَّة صحّة الوقف .

353

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست