responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 352


لهم ، نظير الهبة إلَّا أنّ الإنصاف عدم ظهور لفظ الصّدقة في الإعطاء ، وما ذكره بعض اللغويين من أنّ الصّدقة أن يعطي الغير به تبرّعا بقصد القربة وغير ذلك ممّا يؤدّي هذا المعنى . فالظاهر أنّه من التّفسير باللَّوازم لا بيان معناها الحقيقي ، بل للظَّاهر انّ الصّدقة من الصّدق والصّداقة والتّصادق وهو معنى ينطبق في كلّ مورد على عنوان ملازم له ، نظير الصّلح ، حيث انّه يقتضي في كلّ مورد شيئا ان وقع على العين المتنازع فيها يقتضي التّمليك فإذا وقع في آخر يقتضي عنوانا آخر فليس معنى الصّدقة هو التّمليك والإعطاء حقيقة ، بل هو من لوازم إنشاء مفهومها منطبقا على الشيء الخارجي مثلا .
ويكشف عن عدم كون التّمليك معناه حقيقة ما ورد من أنّ كلّ معروف صدقة ، والظَّاهر أنّ المراد من كونه صدقة يعني أنّه أمر منطبق على محلَّه فهو حسن ومطلوب للَّه تعالى .
وكيف كان ، فالظَّاهر أنّ لفظ « الوقف » وما يؤدّي معناه ليس مستقلَّا في التّمليك ، بل معناه مفهوم آخر يستلزم التّمليك في بعض الموارد باعتبار خصوصيّات المقام ، نظير الصّلح ، مثلا وقف الشّيء الخاص على زيد وأولاده نسلا بعد نسل حتّى يرث اللَّه الأرض حبسة عليهم ، لينتفعوا به ، وتسليطهم عليه إلى آخر الأبد ، فينتزع منه ملكيتهم بوجود آثار الملك لهم بالنّسبة إليه .
وامّا عدم جواز البيع الذي هو أيضا من آثاره ، فإنّما هو لأمر آخر ، أعني تعلَّق حقّ البطون بها ، أو حقّ الواقف وغير ذلك من الموانع الَّتي سنذكرها إن شاء اللَّه ، وليس معنى الملكيّة الاختصاص الخاصّ الذي أنشأه الواقف بإنشائه آثاره ولوازمه ، فإنشاء التّمليك تبعيّ تطفّلي يتبع إنشاء الآثار ، كبيع توابع المبيع ، قصده الواقف أم لم يقصده ، وليست اللوازم لازمة للَّفظ حتى يندرج في الدّلالات اللفظيّة ، وينتقض بنحو المساجد ممّا لا يتحقّق فيه التّمليك قطعا ، إذ اللَّفظ لا يدلّ إلَّا على حبس العين ، وخروجها عن تحت سلطنة الواقف ، وذكر المسلمين في الوقفيّات العامّة

352

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست