نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 351
إسم الكتاب : حاشية كتاب المكاسب ( عدد الصفحات : 555)
وكيف كان ، فلا خفاء في إمكان ثبوت المالكيّة الشأنيّة ، بمعنى تحقّق سببها بالنّسبة إليه لمن لم يخلق بعد ، وبهذا يثبت له الحقّ بحيث يمنع البطن الأوّل عن البيع ، وإلَّا فمقتضى قاعدة الملكيّة جواز بيعها ، إذ الكلام على تقدير عدم اعتبار الدّوام في ماهيّة الوقف ، وأنّ المانع عن البيع تعلَّق حقّ سائر البطون ، ولا خفاء في أنّ مجرّد حدوث السبب موجب لثبوت الحق في نظر العقلاء بحيث يمنع جواز التصرّف فيه مطلقا كالعين المرهونة ، حيث انّ الرّهانة موجبة لتعلَّق حقّ الغير بها في نظر الشّارع وبه يخرج عن الطَّلقية فخروج الوقف عن الطَّلقية بعد تسليم تعلَّق حقّ البطن اللاحق به غير محتاج إلى تكلَّف الاستدلال . وهذا التّقريب بحسب الظَّاهر هو أسدّ وأتقن إلَّا أنّ الصّورة لا تخلو عن دقّة . ثمّ انّك قد عرفت فيما تقدّم أنّ حقيقة الوقف ليس إلَّا حبس العين الموقوفة ومنعها عن طروّ المتغيّرات عليها وليس معناه تمليك الطَّبقات على النحو الخاص ، وإلَّا لجاز تأديته بلفظ ملَّكتهم وغير ذلك ممّا يؤدّي هذا المعنى ، مع أنّ ظاهرهم عدم جوازه إلَّا بألفاظ خاصّة ، مثل وقفت وحبست العين وسلبت منفعتها وتصدّقت بها على أن يكون كذا وأبّدت . ومعلوم أنّه لا شيء منها يدلّ على إنشاء الملكيّة للموقوف عليهم وإلَّا لم يقع التشاجر فيما بين العلماء من حيث تعيين المالك للوقف ، بل المتّبع انّما هو إنشاء الواقف فاختلافهم في التّعيين حيث ذهب شرذمة إلى أنّه باق على ملك الواقف ، وآخرون إلى أنّه ملك للَّه تعالى ، والأكثر إلى أنّه ملك للموقوف عليهم في غير المساجد وشبهها كاشف عن دلالة الصّيغة بمدلولها اللفظي على التّمليك ، مع أنّه لو كان بمعنى التّمليك ، للزم أن يكون استعماله في المساجد وشبهها ممّا يكون من قبيل فكّ الملك مجازا أو اشتراكا ، مع أنّا لا نفهم منها في موارد استعماله إلَّا معنى واحدا ، مع أنّ المجاز والاشتراك خلاف الأصل . نعم ، قد يتوهّم إنشائه بلفظ التصدّق تمليك لهم حيث انّ التصدّق عليهم إعطاء
351
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 351