responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 34


على عمومه ، لأنّه حينئذ بمنزلة أحكام عديدة يشمل كلّ جزء جزء كما ثبت في محلَّه ، فالأصل فيها على هذا القول بمقتضى القاعدة الجواز .
ولكنّ الدعوى مدفوعة : بأنّ المستفاد منها كونها حكما واحدا بسيطا مستمرّا ما دام الملك باقيا ، لأنّها أحكام متعدّدة بالقياس إلى أجزاء الزّمان ، إذ الظَّاهر من قوله عليه السّلام : « النّاس مسلَّطون » [1] وكذا غيره أنّ السّلطنة مستمرّة للمالك ما دام الشّيء في ملكه ، ولا يدلّ على أنّ له في كلّ جزء من أجزاء الزّمان سلطنة مستقلَّة كما لا يخفى ، وحينئذ لو شكّ في بقاء الحكم المخصّص يرجع إلى ما يقتضيه الأصل فيه أعني بقاء حكمه لا إلى عموم العام ، وإثبات حكم العام له بعد ذلك الزّمان يحتاج إلى دليل آخر كما تحقّق في محلَّه ، ولا يخفى أنّ استصحاب المخصّص لا يثبت به إلَّا إباحة التصرّف في الزّمان المشكوك .
وامّا خروجه عن ملك المالك وصيرورة البدل ملكا له فلا ، بل مقتضى الأصل بقاء الملكيّة في ذلك الزّمان ، ويتفرّع على ذلك أنّا لو منعنا اجراء الاستصحاب في المخصّص أيضا وقلنا إنّ موضوعه ما إذا لم يثبت المنع من المالك ، لا بدّ أن يرجع حينئذ إلى قاعدة أخرى كحكم العقل بجواز تصرّف المالك في ملكه ، لا من جهة العموم لما عرفت من عدم جواز التمسّك بالعام في مثل المقام .
هذا ، ولكنّ الإنصاف في هذه الصّورة ولو قلنا بكون الإباحة شرعيّة أيضا الجواز ، لأنّ سلطنته غير منقطعة بالكلَّية ، بل تجويز الشّارع التصرّف مقيّد بعدم الاسترداد ، وبعدم إبطال التّعاطي ، فله أن يستردّ وأن يبطل ، فهذه السّلطنة ثابتة للمالك ولو في زمان التّعاطي ، نعم ليس له ما دام راضيا بالتّعاطي المنع عن التصرّف لإباحته شرعا ، ولكن له الإبطال فمتى شكّ في اللَّزوم يحكم بجواز الابطال بالاستصحاب ، ولا يعارض بأصالة جواز التصرّف لوروده عليه ، لأنّ موضوعه



[1] عوالي اللئالي : 1 - 222 ، بحار الأنوار : 2 - 272 .

34

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست