responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 349


مطلقا ، بالتّقريب المتقدّم .
ولو قلنا : بكونها مسوقة لبيان وجوب مراعاة الكيفيّة المرسومة ، كما هو الظَّاهر منها ، إذ على هذا التّقدير أيضا تدلّ على صحّة الوقف ، وكونه ممضى في نظر الشّارع في الجملة ، وإن لم تكن مسوقة لبيان شرائط نفس الوقف ، وقد عرفت أنّ إمضاء ما أنشأه الواقف بعد اعتبار الدّوام والحبس فيما أنشأه مساوق لعدم جواز البيع ، فهي تدلّ على عدم جواز البيع في الوقف الصّحيح ، وهذا هو المقصود في هذا المقام .
ويمكن أن يوجّه الاستدلال بها بناء على مختار المصنّف رحمه اللَّه ، بمنافاة البيع للكيفيّات المرسومة ، حيث انّ الواقف جعل نفس العين ملكا لجميع البطون ، فبيعه مناف لما جعله الواقف .
ثمّ أنّ انتقال العين عن ملك الواقف إلى جميع البطون لا يخلو تعقّله عن غموض وإشكال ، إذ ليست الملكيّة كالمنافع مشخّصة بالزّمان ، بل هو معنى واحد بسيط غير قابل للتّجزية بحسب الزّمان ، إذ الزّمان ليس إلَّا طرفا له ، فكيف يعقل أن ينقل أوّلا إلى البطن الأوّل ثم منه إلى البطن اللاحق ، ألا ترى أنّه لا يجوز أن يقول « وهبتك » ثمّ و « هبت ابنك » لأنّه قد خرجت العين بالهبة الأولى عن ملك المالك ، وليس له بعد ذلك عليها سلطنة حتّى يهبها لغيره ، فكذلك فيما نحن فيه .
ويمكن أن يذبّ عن الإشكال :
تارة : بأن يقال إنّ الشّارع أعطاه ولاية مطلقة على العين حين إنشائه ، بحيث يستتبع إنشائه انتقالها من ملَّاكها إلى آخر الأبد ، فتلك العين وإن خرجت عن ملك الواقف ، إلَّا أنّ الواقف أنشأ حال الخروج سبب انتقالها من ملك كلّ بطن وانتقالها إلى البطن اللاحق ، وقد أمضاه الشّارع ، فهذا نظير إنشاء التّوارث بين الأجانب وإمضاء الشارع .
ويبعّد هذا الاحتمال ما يقال من أنّ كلّ بطن يتلقّى الملك من الواقف دون

349

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست