responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 348


الآلات ، لذكر الرّقيق فيها ، وهي نفس العين ، فهذا مناف مطلقا لما نقل عنه ، وخروجه عن محلّ الخلاف مستلزم ، لعدم وقوع الخلاف في نفس العين أيضا كالمنافع ، وهو كما ترى ، والظَّاهر أنّ العبارة المحكيّة لا تخلو عن سقط فلا بدّ من مراجعة الأصل .
قوله : « امّا الإجماع فواضح » [1] .
أقول : هذا إذا ادّعي الإجماع على خصوص كلّ من الموارد ، وامّا على ما ادعيناه من انعقاده على أصل القاعدة في الوقف ، ففساد منعه في الموارد المشكوكة غير خفيّ ، كما أشرنا إليه سابقا .
قوله : « فلانصرافه إلى غير هذه الحالة » [1] .
أقول : منع الانصراف لا يخلو عن وجه ، وإن كان الأوجه ذلك ، وسنشير إلى كلا الوجهين فيما بعد إن شاء اللَّه .
قوله : « لأنّه مسوق لبيان وجوب مراعاة الكيفيّة المرسومة في إنشاء الوقف » [1] .
أقول : لا يخفى أنّ ما ذكره قدّس سرّه في هذا المقام مناف لاستدلاله على عدم جواز البيع بهذه الرّواية ، إذ بعد تسليم عدم كونه من الكيفيّات المرسومة ، وعدم اعتباره في مفهوم الوقف ، لا وجه للاستدلال بها عليه ، كما أشرنا إليه سابقا ، وهذا بخلاف ما اخترناه من اعتبار الحبس والدّوام في مفهوم الوقف ، فإنّها تدلّ على عدم جواز بيعه



[1] كتاب المكاسب : 168 سطر 5 .
[1] كتاب المكاسب : 168 سطر 5 .
[1] كتاب المكاسب : 168 سطر 5 .

348

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست