responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 347


الالتزام بخروجه عن الوقفيّة ما دام جائزا بيعه .
وامّا رجوعه إلى الوقفيّة ، فلا استبعاد فيه بعد مساعدة الدّليل عليه ، فحينئذ نقول لو دلّ دليل على جواز بيع الوقف ، ولزوم تبديل ثمنها بعين أخرى ، لم يكن إنشاء الواقف في هذا الجزء من الزّمان ممضى بالنّسبة إلى شخص العين ، لو تعلَّق غرضه ببقائها بعينها في هذا الزّمان أيضا .
وامّا الممضى في هذا الزّمان ، هو إبقاء ماليّتها لا خصوصيّتها ، ولو قام الدّليل على جواز إتلاف الثّمن أيضا كشدّة حاجة أربابها ، لم يكن إنشائه بالنّسبة إلى هذا الجزء ممضى أصلا ، لا بالنّسبة إلى خصوصيّة العين ، ولا بالنّسبة إلى مقدار ماليّته .
ولا يخفى عليك أنّ دليل المجوّز للنّقل إنّما يدلّ على جوازه ما دام هذا الوصف موجودا كشدّة الحاجة مثلا ، فهذا الدّليل يخصّص دليل الإمضاء بالنّسبة إلى هذا الجزء من الزّمان ، مثلا معنى الوقف إلزام إبقاء العين إلى آخر الأبد ، ودليل الإمضاء يدلّ على صحّة هذا الإلزام ووجوب الإبقاء ، ودليل المجوّز يدلّ على أنّ الالتزام بإلزام الواقف في زمان شدّة الحاجة ليس ملازم ، فهذا الدّليل يخصّص دليل الإمضاء .
وبهذا التّقرير ظهر أنّه لا حاجة لنا في التمسّك بالإجماع لرجوعها إلى الوقفيّة بعد زوال الوصف الموجب لجواز البيع ، لأنّ دليل الإمضاء بنفسه يدلّ على عدم الجواز إلى آخر الأبد . غاية الأمر أنّه خرج منه جزء من الزّمان ، وبقي الباقي تحت العموم . نعم لو باعه في هذا الجزء لم يبق له مورد لا أنّه مخصّص أيضا بالنّسبة إلى زوال العذر أيضا ، فافهم .
قوله : « قال الإسكافي . » [1] .
أقول : لا يكاد ينطبق العبارة المنقولة على مدّعاه من عدم جواز البيع إلَّا في



[1] كتاب المكاسب : 164 سطر 33 .

347

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست