responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 346


يوقفها أهلها » [1] لإثبات عدم جواز البيع ، لأنّ الواقف أراد الدّوام بحسب ظاهر لفظه ، فالوقف انّما يكون على حسبه ، وامّا لو لم نقل باعتبار الدّوام في مدلول الصّيغة ، لما كان للاستدلال به وجه ، إذ لم يعلم إرادته من الخارج ، ولو بانضمام قرينة ، بل الأصل اللفظي يقتضي عدمها ، كما لا يخفى ، ولا يخفى عليك ، أنّ هذه الرّواية انّما تدلّ على صحّة الوقف ، وكونه على حسب إنشاء الواقف ، فدلالتها على عدم جواز التصرّف في العين الموقوفة ، انّما هو لأجل إرادة الواقف هذا المعنى ، لا لكونها مسوقة لبيان عدم جواز التصرّف ، فاستدلال المصنّف قدّس سرّه بها كعبارته السّابقة ينافي ما اختاره من عدم المنافاة بين الصحّة وجواز البيع ، فافهم .
قوله : « ورواية أبي عليّ . » [1] .
أقول : دلالتها واضحة .
قوله : « مثل ما عن الرّبعي » [1] .
أقول : تماميّة الاستدلال بهذه الرّواية بعد فرض كون الوصف وصفا لنوع الصّدقة لا لخصوص شخصها ، موقوفة على قيام دليل من الإجماع وغيره على انحصار الوقف بهذا النّوع ، كما أنّ هذا النّوع منها منحصر في الوقف .
قوله : « إذ لم يقل أحد ممّن أجاز بيع الوقف . » [1] .
أقول وفيه : أنّ من الجائز أن يكون خروجها عن الوقفيّة ما دام متّصفا بهذا الوصف المجوّز للنّقل ، وبعد زوال الوصف يرجع إلى الوقفيّة على فرض بقاء المحلّ ، والدليل على رجوعه إليها الإجماع .
والحاصل : أنّه بعد إثبات منافاة صحّة الوقف مع جواز البيع ، لا بدّ من



[1] وسائل الشيعة : ج 19 باب 2 ص 175 .
[1] كتاب المكاسب : 163 سطر 33 .
[1] كتاب المكاسب : 163 سطر 35 .
[1] كتاب المكاسب : 164 سطر 21 .

346

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست