responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 345


وعن « القاموس » : « وقف يقف وقوفا ، أي قام قائماً ، ووقفته أنا فعلت به ما وقف ، كوقفته وأوقفته » انتهى .
والظَّاهر أنّ جميع معاني الوقف مأخوذ من هذا المعنى ، واستفادة معنى الحبس والمنع باعتبار خصوصيّات الموارد وتعلَّقاته ببعض الموارد .
وكيف كان ، فمعنى « وقف العين على أشخاص لينتفعوا بها » حبسها عليهم وإبقائها لهم ، بحيث لا يتعدّى إلى غيرهم ، إذ لا معنى لحبس العين ووقفها إلَّا ذلك ، وليس في مفهومه التّمليك أصلا ، وتأديته بلفظ التصدّق أحيانا لا يوجب صرف لفظ الوقف عن معناه ، وإرادة التّمليك المطلق منه كما لا يخفى ، بل انضمام القرينة إليه يوجب صرف لفظ التصدّق عن ظاهره ، وإرادة معنى الوقف منه . ألا ترى أنّه لو لم ينضمّ إليه القرينة لكان اللازم حمله على التّمليك المطلق .
وبما ذكرنا ظهر أنّ الدّوام ما دام الوصف ، وكذا عدم جواز النّقل والتغيّر قد اعتبر في ماهية ما أنشأه الواقف ، وما ذكره المصنّف قدّس سرّه ردّا على البعض من النّقض بتأديته بلفظ التصدّق ، لعلَّه في غير محلَّه ، بل هو مناف لما في بعض كلامه حيث قال :
« إنّ جواز البيع لا ينافي صيغة الوقف ، وإن أخذ فيها الدّوام والمنع عن المعاوضة عليه » [1] انتهى .
فنقول : بعد معرفة اعتبار الدّوام في مفهوم الوقف ، وأنّ الوقف أراد بإنشائه ، لا حاجة لنا إلى تجشّم الاستدلال لإثبات الملزوم ، وعدم جواز النّقل ، بعد إثبات صحّته ، وكونه ماضيا في نظر الشّارع فإمضاء ما أنشأه الواقف مساوق للزوم وعدم جواز النّقل ، وكونه ممضى في نظر الشّارع معنى صحّته فجواز البيع يناقض صحّته كما ذكره البعض ، لا لزومه ، كما اختاره المصنّف .
وعلى ما ذكرنا ظهر اتّجاه الاستدلال بقوله عليه السّلام : « الوقوف على حسب ما



[1] كتاب المكاسب : 164 سطر 12 .

345

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست