responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 33


قوله قدّس سرّه : « لما عرفت من الوجوه الثمانية المتقدّمة » [1] .
يعني بها الاستصحاب ، وقوله عليه السّلام : « النّاس مسلَّطون » [1] ، وكذا « المؤمنون عند شروطهم » [1] ، و « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » [1] وغير ذلك ممّا ذكره قدّس سرّه تمسّكا لأصالة اللَّزوم في الملك .
قوله رحمه اللَّه : « وأمّا على القول بالإباحة فالأصل عدم اللَّزوم لقاعدة تسلَّط الناس على أموالهم » [1] .
أقول : إثبات الأصل المذكور بالقاعدة المذكورة إنّما يتّجه لو قلنا بأنّ الإباحة إنّما جاءت من قبل المالك ، لأنّها مستندة حينئذ إلى سلطنته ، فحيث شاء أمضاها ، ومتى أراد يرجع عنها ، فالأمر موكول إليه ، فإذا شككنا في جواز الاسترداد بمقتضى القاعدة المذكورة يحكم به ، هذا إذا كانت الإباحة مالكيّة .
وأمّا لو كانت شرعيّة - كما هو الأقوى على القول بها - فالتمسّك بها مشكل لانقطاع سلطنة المالك بها ، لأنّها جاءت من جانب الشّارع من دون إذن المالك ، لأنّ ما قصده المالك أعني التّمليك لم يقع ، وما وقع أعني إباحة التصرّف من غير انتقال العين لم يقصده المالك ، وإنّما ثبت بحكم الشّارع ، وهذا أعني جواز التصرّف في ملكه بدون إذنه مناف لسلطنته فبذلك انقطع سلطنته ، فلو شكّ في ثبوتها بعد ذلك يتمسّك باستصحاب المخصّص الذي هو جواز التصرّف في ملكه من غير إذنه ، إلَّا أن يدّعى دلالة الأدلَّة الدالَّة على ثبوت السّلطنة للمالك على العموم الأزماني ، فلو خرج الحكم في قطعة من الزّمان عن تحت العام لدليل يبقى العام بالنّسبة إلى بقيّته



[1] كتاب المكاسب : 90 سطر 35 .
[1] عوالي اللئالي : 1 - 222 ، بحار الأنوار : 2 - 272 .
[1] وسائل الشيعة : 21 باب 20 ص 276 .
[1] سورة المائدة : آية 1 .
[1] كتاب المكاسب : 90 سطر 35 .

33

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست