responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 338


منها : ما في صحيحة عمر بن يزيد :
« وكلّ ما في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محلَّلون ، يحلّ لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا عليه السّلام . » [1] إلخ .
وفيه : ما عرفت فيما سبق من لزوم ارتكاب التأويل في هذه الرّواية ، امّا بحملها على مرتبة من الملكيّة بحيث يجتمع مع ملكيّة المسلمين ، بل الكفّار من أهل الذمّة وغيرها ، لا على الملكيّة الظَّاهرية المتعارفة ، لقيام الإجماع بل الضّرورة على عدم جواز السّرقة ، والأخذ غصبا ، والتصرّف فيها من غير إذنهم للشّيعة ، من الأراضي الَّتي كانت في أيدي المخالفين وأهل الذمّة ، ومعلوم أنّه لو كانت كلَّها للإمام عليه السّلام بهذه الملكيّة الظَّاهرية المتعارفة ، لما احتاج بعد تحليله وأذنه للشيعة إلى إذن هؤلاء المتصرّفين في جواز التصرّف أصلا ، وهذا ممّا تشهد الضّرورة بخلافه .
وامّا من تخصيصها بالموات الأصلي وغيرها من الأنفال الَّتي ثبت كونها للإمام عليه السّلام ، بهذه الملكيّة الظَّاهرية ، وغيرها من المحامل ، وإلَّا فلا يجوز رفع اليد عن الأخبار الكثيرة الدالَّة على أنّ الأرض الَّتي فتحت عنوة للمسلمين .
ومثل ما دلّ على : « أنّ أرضا صولح عليها أهلها فهي لهم » .
وغير ذلك من الأدلَّة على عدم جواز التصرّف فيها إلَّا بإذن أهلها ، مسلما كان أو كافرا .
وبالجملة : فلا شبهة في أنّ هذا الخبر الشّريف ، وكذا ما يوافقه في المضمون بالنّسبة إلى الأراضي الَّتي سبقها ، ملك مالك من الملَّاك الصوريّة الظَّاهريّة ، من المتشابهات الَّتي لا يعلم تأويلها ، فليردّ علمه إليهم عليهم السّلام .
وكيف كان ، فلا إشكال ولا تأمّل في أنّه لا يجوز لأحد التصرّف في أرض الغير مطلقا ، مسلما كان أو كافرا إلَّا بإذن مالكها أو وليّه .



[1] وسائل الشيعة : ج 9 باب 4 ص 548 .

338

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست