responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 337


الأوفقيّة بالقواعد بين الوجوه الثّلاثة ، وأنت إذا أحطت خبرا بما ذكرنا ، تعلم دليل الوجه الأوّل ووجه ضعفها .
أمّا وجه عدم الجواز ، فلمّا مرّ مرارا من كونه مطابقا للأصل .
وامّا الجواز فيما أعطاه السّلطان ، فللأخبار المتكاثرة المتظافرة ، والإجماعات المنقولة ، وغير ذلك من الوجوه المذكورة .
ووجه الضّعف : انقطاع الأصل المذكور بعموم أدلَّة النّيابة ، خصوصا في أمثال المقام ، كما أسلفنا بيانه .
وتوهّم : أنّ ولاية الحاكم انّما هي على أموال من لا وليّ له ، وبعد إثبات ولاية الجائر لا يبقى موضوع ولاية الحاكم .
مدفوع : بما علمنا يقينا من ولاية الإمام عليه السّلام في حال حضوره مطلقا ، ولو بعد استيلاء الجائر ، وإمضاء أعماله لمصلحة ، ولم تكن ولايته سببا لرفع ولاية الإمام عليه السّلام ، فعلى هذا يتحقّق لنائبه أيضا هذا النّحو من الولاية الَّتي كانت له في حال حضوره ، بحيث كان له التصرّف فيها مع وجود الجائر ، فكذلك لنائبه أيضا ذلك حال المنوب عنه في كلّ ما ناب عنه ، كما لا يخفى .
وامّا دليل الوجه الثّاني : الذي هو جواز التصرّف فيها مطلقا ، وهذا الوجه بظاهره أضعف الوجوه ، بل لا يبعد كونه مخالفا للإجماع ، وظاهر هذا القائل عدم التزامه بجواز صرفه الخراج في كلّ ما يشتهيه ، بل يقول بوجوب صرفه إلى مصارفه . غاية الأمر أنّه يثبت لآحاد الشيعة الولاية عليها ، بحيث يجوز له تقبّلها من نفسه ، وتقبيلها إلى الغير ، وغير ذلك من مناصب الوليّ ، فما ذكره المصنّف رحمه اللَّه من التأييد والتّفريع من جواز التصرّف في عينها مجّانا ، فلعلَّه ممّا لا يقول به ، بل الظَّاهر من كلامه خلافه .
اللهم إلَّا أن يكون مراده قدّس سرّه غير ما وقفنا على كلامه .
وكيف كان ، فقد استدلّ هذا القائل على مذهبه بأخبار التّحليل

337

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست