responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 336


وفيه : أنّه لا يدلّ على جواز التصرّف من دون إذن الجائر ، إذ غاية الأمر تقريره لتلك الأرض ، وبيان عدم البأس بذلك ، وليس من الممتنع أن يكون اتّخاذه أوّلا بإذن الجائر كما لا يخفى .
قوله : « ثمّ الخامس » [1] .
ووجه التفصيل :
امّا دليل المنع فقد مرّ غير مرّة .
وامّا الجواز فقد ذكر المصنّف أنّه لعموم أدلَّة الإحياء ، ولا يخفى عليك أنّه إنّما ينفع لو قلنا باستفادة الأذن منها ، حتّى بالنّسبة إلى الأراضي الَّتي ليست رقبتها للإمام عليه السّلام ، بل كان وليّا على مالكه .
وامّا لو قلنا بعدم استفادة الإذن منها على هذا النّحو ، فلا يتمّ العموم ، إذ لا إشكال ، بل لا خلاف في أنّ الموات الَّتي سبقها ملك مسلم ليس الأحياء بنفسه سببا تامّا في تملَّكها ، بل يتوقّف على أذن مالكها أو وليّه . والمفروض عدم استفادة أذن الوليّ أعني الإمام عليه السّلام بالنّسبة إليها ، فلا يفيد إحيائها في التملَّك ، ولو استفيد سببيّة الأحياء في هذا الفرد أيضا من العموم إلَّا أنّ الإجماع وأدلَّة الطَّيب مقيّدة لها بصورة الأذن ، وهذا بخلاف الموات الأصلي فإنّ الإحياء فيها مملَّك ولو لم نقل باستفادة الأذن من تلك الأخبار ، لما عرفت في محلَّه من إمكان منع الحاجة إلى الأذن في الموات الأصلي في زمان الغيبة ، مضافا إلى ثبوت الإذن للشّيعة في التصرّف في أموالهم بأخبار التّحليل . ومعلوم أنّ اخبار التّحليل لا تشمل هذا المورد لاختصاصها بأموالهم . وقد تبيّن أنّ الأرض المفتوحة عنوة مال للمسلمين ، فلا يشملها .
ولا يخفى عليك ، بعد التأمّل فيما ذكرنا من أدلَّة الوجوه ، وجه الترتّب في



[1] كتاب المكاسب : 163 ، سطر 10 .

336

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست