responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 335


الإمام عليه السّلام ، إلَّا أنّه بعد ملاحظة جواب الإمام عليه السّلام يكون مرجوحا بالنّسبة إلى الاحتمال ، لأنّه لو كان خوفه من نفس العطاء ، لكان الأنسب أن يقول الإمام عليه السّلام لا بأس بذلك ، فقوله عليه السّلام بعد ذلك لم لم يبعث هو بعطائك يكشف عن أنّ خوفه انّما هو عن ذهابه عند ابن أبي سماك .
وكيف كان ، فالظَّاهر جواز تصرّف من له النّصيب بمقدار نصيبه من بيت المال من دون مراجعة السّلطان ، ومعلوم أنّه لا فرق بعد انتفاء إذن الجائر في أداء الغير نصيبه أو اتّخاذه بنفسه .
ويمكن المناقشة فيه : بإمكان كون ابن أبي سماك مأذونا من قبل الإمام عليه السّلام أو الجائر في التصرّف ، بل الظَّاهر أنّه كان نائبا عن الجائر ، ومأذونا من قبله في التصرّف بالإذن العام ، فلا يثبت به المطلوب .
ومنها : صحيحة ابن سنان :
« أنّ لي أرض خراج وقد ضقت بها ذرعا .
فسكت هنيئة فقال : إنّ قائمنا عليه السّلام لو قد قام كان نصيبك من الأرض أكثر » [1] .
قوله « قد ضقت بها ذرعا » كناية عن ضيق الصّدر ، فشكى عند الإمام عليه السّلام أنّه ضاق خلقه لأجل ذلك ، وذلك يحتمل أن يكون مسبّبا عن زيادة خراج الأرض ، ويحتمل أن يكون لأجل ابتلائه بأموال الظَّلمة ، وكونه مأخوذا منهم ، ولكنّ الاحتمال الثاني أظهر بقرينة كلام الإمام عليه السّلام في مقام التسلَّي فكأنّه قال عليه السّلام : لا بأس به لو قام قائمنا عليه السّلام نصيبك أكثر من ذلك ، ومعلوم أنّ ذلك غير مناسب للاحتمال الأوّل ، لأنّ المناسب له أن يقول : إنّ اللَّه عزيز ذو انتقام ، ينتقم حقّك منهم .
وكيف كان فالظَّاهر منها حلية أرض الخراج لمن كان له نصيب .



[1] وسائل الشيعة : ج 15 باب 72 ص 159 .

335

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست