نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 332
المتقبّل ما عيّنه الجائر - سواء زاد عن أجرة الأرض أم نقص - فلا ، إذ لا مانع من أن يكون أمره بيد النائب العادل ، ولكن يجب لأجل هذا الدّليل دفع الأجرة إلى الجائر . ولا يقاس هذا الدّليل على سابقه ، حيث قلنا بثبوت الملازمة فيها ، لأنّ ثبوتها على هذا الفرض إنّما هو لأجل ثبوت الحقّ له ، على ما صرّح به بعضهم ، وتقرير فعل الجائر ، وإمضاء عمله بعد استيلائه على الحق ، ومعلوم أنّ ذلك يقتضي نفوذ تقبيله أيضا ، وامّا هذا الدّليل فلا يقتضي إلَّا وجوب أداء الخراج إليه ، وإعانته على تقوية الدّين ، وذلك لا يقتضي نفوذ تقبيله ، لأنّ الضّرورة تقدّر بقدرها . قوله قدّس سرّه : « أوفقها بالقواعد الاحتمال الثّالث » [1] . وهو انحصار الجواز بصورة أذن الحاكم الذي هو نائب الإمام عليه السّلام ، امّا عدم الجواز في غيرها ، فلكونه مطابقا للأصل وهو حرمة التصرّف في أموال الغير ، وعدم ثبوت دليل يدلّ على الجواز ، لما عرفت من الخدشة في الأدلَّة السّابقة ، وستعرف في أدلَّة بعض الأقوال الآتية . هذا ما يقتضيه ظاهر كلامه حيث جعل القسم الأوّل انحصار الجواز بما أعطاه السّلطان ، ومعلوم أنّ المقابلة تقتضي إرادة الانحصار في القسم الثالث ، فالقسم الثالث هو أنّه لا يجوز التصرّف في غير ما أذن الحاكم مطلقا ، - أذن السّلطان أم لم يأذن - وقد صرّح بهذا المعنى نظرا إلى ظاهر اللفظ سيّد مشايخنا أدام اللَّه أيام إفاضاته ، ولكنّني لا أظنّ إرادة ذلك ، بل ادّعي ظهورها في أنّ مفروض المسألة في صورة فقد أذن السّلطان ، وأنّ صورة الإذن مفروغ الجواز ، بحيث لا مجال للتأمّل فيه ، فكأنّ كلامه في قوّة أن يقال ، امّا التصرّف في زمان الغيبة في غير ما أعطاه السّلطان الذي ثبت جوازه ، وحلّ قبول الخراج منه بالدّليل المعتبر ، بحيث لا مجال لإنكاره ، ففيه وجوه :