نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 331
إسم الكتاب : حاشية كتاب المكاسب ( عدد الصفحات : 555)
يوجب اضمحلال الإسلام ، وتقوية الكفّار على المسلمين ، وهو ظاهر البطلان . والحاصل : أنّه لو توقّف حفظ بيضة الإسلام على دفع الخراج وأمثاله ، بل وأزيد من ذلك إلى أحد - فاسقا كان أو عادلا - يجب من باب المقدّمة ، من غير فرق بين أن يكون الجائر بنفسه سببا لضعف العادل ، وعدم قدرته على استيلائه وغيره ، لأنّ المناط توقّف حفظ البيضة عليه ، وفرض أنّه لو لم يكن ذلك جائرا ومانعا عن تسلَّط المستحقّ على حقّه ، لكان العادل مسلَّطا ، غير مقتض لنفي الوجوب الفعلي ، بل انّما يوجب حرمة تصرّف الجائر لا غير ، وإذا وجب دفع الخراج إلى الجائر لتوقّف نظام أمور المسلمين عليه معاشا ومعادا ، يلزمه نفوذ تصرّفاته ، لكونه متمّما للفرض ، وإذا كان كذلك يلزمه نفوذ تقبيله في الأرض بالتّقريب المتقدّم . وثانيهما : أن يقال إنّه لا إشكال في أنّه ليس لأحد أن يصرف منافع تلك الأراضي فيما يشتهيه ، بل لها مصارف خاصّة ، أعني صرفها في مصالح المسلمين ، كما أنّه لا شبهة في عدم جواز حبسها ، لكونه إضاعة للحقوق ، ولا شبهة أنّه لا يقدر كلّ أحد أن يصرفها في مصارفهم ، لكونها أمورا عظاما كنظم الأمور ، وسدّ الثّغور ، وحفظ الطَّرق ، ومنع الكفّار عن الغلبة على المسلمين ، وغير ذلك من الأمور الَّتي لا يقدر على إصلاحها إلَّا السّلاطين ، فإذا انحصر السّلطان في الجائر ، وجب دفعها إليه بعد العلم بأنّه يصرفها في تلك المصارف ، والعلم بتضييع بعض منه لا يضرّ بالحكم المذكور ، لأنّ تضييع بعض وصرف الباقي أولى من تضييع الكل . مع أنّه يمكن أن يقال : إنّه بعد العجز عن صرفها في مصارفها ، وعدم قدرة عادل على صرفها كذلك ، لا يجب علينا إلَّا دفعه لمن يقدر على ذلك . وامّا أصل الصّرف فليس علينا ، لأنّه تكليف ذلك الأخذ المتمكَّن دون الدّافع ، فتأمّل . ولا يخفى عليك أنّه لو تمّ هذا الدّليل لكان دلالته بالنّسبة إلى السّلطان الموافق أتمّ ، إلَّا أنّ الكلام في تماميّته ، لأنّ الدّليل المذكور بعد تسليمه ، لا يدلّ إلَّا على وجوب دفع الخراج إلى الجائر ، وامّا نفوذ تقبّله ، بمعنى أن يكون المعيّن شرعا على
331
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 331