responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 330


ولا منعها ، ولا التصرّف فيها بغير أذنه ، بل ادّعى بعضهم الاتفاق عليه » انتهى .
وفي آخر كلامه أيضا : « أنّ ظاهر الأصحاب أنّ الخراج والمقاسمة لازم للجائر حيث يطلبه ويتوقّف على أذنه » انتهى .
وعلى هذا عوّل بعض الأساطين في شرحه على « القواعد » حيث قال :
« ويقوى حرمة سرقة الحصّة وخيانتها والامتناع من تسليم ثمنها بعد شرائها إلى الجائر ، وإن حرمت عليه ، ودخل تسليمها في الإعانة على الإثم في البداية أو الغاية ، لنصّ الأصحاب على ذلك ودعوى الإجماع عليه » انتهى .
أقول : إن أريد منع الحصّة مطلقا فيتصرّف في الأرض من غير أجرة ، فله وجه ، لأنّها ملك للمسلمين ، فلا بدّ لها من أجرة تصرف في مصالحهم .
وإن أريد منعها من خصوص الجائر ، فلا دليل على حرمته .
أقول : ظاهرها كما ترى تصريح بعض بدعوى الإجماع ، كما عن « شرح القواعد » وتوقّف التصرّف فيها على إذن الجائر ، بل ادّعي الاتّفاق عليه كما عن « المسالك » .
إلَّا أنّك قد عرفت أنّ الاعتماد عليه مشكل ، خصوصا بعد ظهور الخلاف كما لا يخفى .
الوجه الرابع : حكم العقل وتقريره بوجهين :
أحدهما : أن يقال لا إشكال بعد انحصار سلطان المسلمين في الجائر أنّه يجب على المسلمين تمكينه الملك ، وتسليطه على دفع الشّرور والمفاسد الَّتي يوجب إفشائها اضمحلال الدّين ، كما أنّه تجب إعانته على حفظ الثّغور ، ومنع استيلاء الكفّار على المسلمين حفظا لبيضة الإسلام الذي هو من أهمّ الأمور ، بل لو لم يف بذلك بيت مال المسلمين لوجب عليهم كفاية إيثاره بقدر ما يتمكَّن من ذلك من الأموال ، بل النّفوس ، فضلا عن دفع الأموال المعدّة لذلك إليه ، ومن البيّن أنّه لو كان الحكم الشّرعي جواز منعه وسرقته لكلّ أحد ، للزم ترخيص الشّارع في الإقدام على ما

330

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست