responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 329


من المتأخّرين لا يلتزمون بذلك ، بل قد يتأمّل بعضهم في أصل جواز الدّفع مع إمكان الامتناع ، مستدلَّا بحرمة دفع مال الغير إلَّا إلى مستحقّه ، والقدر الثّابت من جواز دفعه إلى غير مستحقّه إنّما هو في صورة عدم التمكَّن ، فليقتصر عليه ، مؤيّدا ببعض الأخبار مثل ما روي من أنّ عليّ بن يقطين قال له الإمام عليه السّلام :
« إن كنت ولا بدّ فاعلا فاتّق أموال الشيعة » [1] .
وأنّه كان يجبيها من الشّيعة علانية ويردّ عليهم .
ومثل مصحّحة العيص في الزّكاة :
« ما أخذ منكم بنو أميّة لعنهم اللَّه فاحتسبوا به ولا تعطوهم شيئا ما استطعتم » [1] .
إلى غير ذلك من الأخبار .
هذا ، ولكنّ الفتوى بالحرمة معروفة ، قال المصنّف رحمه اللَّه في مبحث جوائز السّلطان :
« هل يختص حكم الخراج ، من حيث الخروج عن قاعدة كونه مالا مغصوبا محرّما بمن ينتقل إليه ، فلا استحقاق للجائر في أخذه أصلا ، فلم يمض الشّارع من هذه المعاملة إلَّا حلّ ذلك للمنتقل إليه ، أو يكون الشّارع قد أمضى سلطنة الجائر عليه ، فيكون منعه عنه أو عن بذله العوض عنه في العقد معه حراما .
صريح الشّهيدين والمحكيّ عن جماعة ذلك .
قال المحقّق الكركيّ في رسالته : « ما زلنا نسمع من كثير ممّن عاصرناهم - لا سيما شيخنا الأعظم الشّيخ علي بن هلال قدّس سرّه - أنّه لا يجوز لمن عليه الخراج سرقته ، ولا جحوده ، ولا منعه ، ولا شيء منه لأنّ ذلك حقّ واجب عليه » انتهى .
وفي « المسالك » في باب الأرضين : وذكر الأصحاب أنّه لا يجوز لأحد جحدها ،



[1] وسائل الشيعة : ج 17 باب 46 ص 193 .
[1] وسائل الشيعة : ج 9 باب 20 ص 252 .

329

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست